responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السراج الوهاج المؤلف : الغمراوي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 90
فصل
فِي بَيَان مَا تدْرك بِهِ الْجُمُعَة وَجَوَاز الِاسْتِخْلَاف
من أدْرك رُكُوع الثَّانِيَة
المحسوب للامام
أدْرك الْجُمُعَة فيصلى بعد سَلام الامام رَكْعَة
وَلَو فَارقه فِي التَّشَهُّد جَازَ وَجَاء بِرَكْعَة وَكَذَا لَو صلى مَعَه الرَّكْعَة الأولى وفارقه
وَإِن أدْركهُ
أى الامام
بعده
أى رُكُوع الثَّانِيَة
فَاتَتْهُ
الْجُمُعَة
فَيتم بعد سَلَامه
أى الامام
ظهرا أَرْبعا وَالأَصَح أَنه
أى الْمدْرك للامام بعد رُكُوع الثَّانِيَة
ينوى فِي اقتدائه
بالامام
الْجُمُعَة
وجوبا وَمُقَابل الْأَصَح يَنْوِي الظّهْر
وَإِذا خرج الامام من الْجُمُعَة أَو غَيرهَا
من الصَّلَوَات
بِحَدَث أَو غَيره
كرعاف
جَازَ
لَهُ وللمأمومين قبل إتيانهم بِرُكْن منفردين
الِاسْتِخْلَاف
أى إِقَامَة إِمَام خَليفَة عَنهُ
فِي الْأَظْهر
الْجَدِيد وَفِي الْقَدِيم لَا يجوز الِاسْتِخْلَاف وعَلى الْجَدِيد لَو تقدم وَاحِد بِنَفسِهِ جَازَ وَإِذا كَانُوا فِي الْجُمُعَة وَكَانُوا فِي الرَّكْعَة الأولى وَجب عَلَيْهِم أَن يستخلفوا وَاحِدًا مِنْهُم حَتَّى تتمّ جمعتهم بِخِلَاف الرَّكْعَة الثَّانِيَة وَبَاقِي الصَّلَوَات فَلَا يجب فِيهَا الِاسْتِخْلَاف وَإِذا فعل المأمومون ركنا على الإنفراد امْتنع الِاسْتِخْلَاف فِي غير الْجُمُعَة بِلَا تَجْدِيد نِيَّة وفيهَا مُطلقًا وَتبطل
وَلَا يسْتَخْلف
الامام وَلَا غَيره
للْجُمُعَة الا مقتديا بِهِ قبل حَدثهُ
بِخِلَاف غير الْجُمُعَة فَيجوز اسْتِخْلَاف غير المقتدى فِي الأولى وَالثَّالِثَة ليتوافق نظم صلَاتهم مَعَه وَلَا يَحْتَاجُونَ الى نِيَّة
وَلَا يشْتَرط كَونه
أى المقتدى
حضر الْخطْبَة وَلَا الرَّكْعَة الأولى فِي الْأَصَح فيهمَا
وَقيل يشْتَرط حُضُوره الْخطْبَة وَقيل يشْتَرط إِدْرَاكه الرَّكْعَة وان لم يحضر الْخطْبَة
ثمَّ إِن كَانَ
الْخَلِيفَة
أدْرك
مَعَ الامام الرَّكْعَة
الأولى تمت جمعتهم
جَمِيعًا الْخَلِيفَة وَالْقَوْم
وَإِلَّا
أى أَن لم يدْرك الأولى بِأَن اقْتدى بالامام فِي اعتدالها أَو فِي الثَّانِيَة
فتتم
الْجُمُعَة
لَهُم دونه
أى غَيره فيتمها ظهرا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تتمّ لَهُ أَيْضا وَيجوز الِاسْتِخْلَاف فِي أثْنَاء الْخطْبَة بِشَرْط أَن يكون الْخَلِيفَة سمع مَا مضى وَبَين الْخطْبَة وَالصَّلَاة بِشَرْط أَن يكون حضر الْخطْبَة بِتَمَامِهَا
ويراعى
الْخَلِيفَة
الْمَسْبُوق نظم
صَلَاة
الْمُسْتَخْلف فَإِذا صلى
بهم
رَكْعَة تشهد وَأَشَارَ إِلَيْهِم
عِنْد قِيَامه لما عَلَيْهِ
ليفارقوه
بِالنِّيَّةِ ويسلموا
أَو ينتظروا
سَلَامه بهم وَهُوَ أفضل
وَلَا يلْزمهُم
أى المقتدين
اسْتِئْنَاف نِيَّة الْقدْوَة
فِي الْجُمُعَة وَغَيرهَا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تشْتَرط النِّيَّة
وَمن زوحم
أى مَنعه الزحام
عَن السُّجُود
مَعَ الامام على الأَرْض فِي الرَّكْعَة الأولى من الْجُمُعَة
فأمكنه

اسم الکتاب : السراج الوهاج المؤلف : الغمراوي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست