responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السراج الوهاج المؤلف : الغمراوي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 86
السُّلْطَان مَعَ الثَّانِيَة فَهِيَ الصَّحِيحَة
وَمثل السُّلْطَان كل خطيب ولاه
وَالْمُعْتَبر سبق التَّحَرُّم
بِتمَام الرَّاء من التَّكْبِير
وَقيل
الْمُعْتَبر سبق
التَّحَلُّل
وَهُوَ تَمام السَّلَام
وَقيل
الْمُعْتَبر الشيق
بِأول الْخطْبَة فَلَو وقعنا
أَي الجمعتان
مَعًا أَو شكّ
فِي الْمَعِيَّة
استؤنفت الْجُمُعَة
فللواجب فِي هَذِه الْأَزْمَان فِي المدن الَّتِي تَتَعَدَّد فِيهَا الْجُمُعَة لغير حَاجَة ويشك فِي الْمَعِيَّة والسبق أَن يستأنفوا جُمُعَة وَلَكِن بانقضاضهم من الصَّلَاة وتفرقهم يجْزم بِأَنَّهُم لَا يعودون للْجُمُعَة فَتجب الظّهْر كَمَا لَو علم أَن النَّاس لَا يصلونَ الْجُمُعَة
وَإِن سبقت إِحْدَاهمَا وَلم تتَعَيَّن
كَأَن يسمع مسافران تكبيرتين متلاحقتين وجهلا الْمُتَقَدّم فأخبراهم بِالْحَال
أَو تعيّنت ونسيت صلوا ظهرا وَفِي قَول جُمُعَة
وَالْجمع الْمُحْتَاج إِلَيْهَا مَعَ الزَّائِد عَلَيْهَا كالجمعتين الْمُحْتَاج إِلَى إِحْدَاهمَا فَيجْرِي فِيهَا التَّفْصِيل الْمَذْكُور
الرَّابِع
من الشُّرُوط الزَّائِدَة
الْجَمَاعَة
فَلَا تصح بِالْعدَدِ فُرَادَى وَالْجَمَاعَة شَرط فِي الرَّكْعَة الأولى بِخِلَاف الْعدَد
وَشَرطهَا كَغَيْرِهَا
من نِيَّة الِاقْتِدَاء وَغَيرهَا من بَقِيَّة شُرُوط الْجَمَاعَة
وَأَن تُقَام بِأَرْبَعِينَ
مِنْهُم الإِمَام وَلَا تجوز بِأَرْبَعِينَ فيهم أُمِّي قصر فِي التَّعْلِيم فَشرط كل أَن يكون مُسلما
مُكَلّفا
أَي بَالغا عَاقِلا
حرا ذكرا مستوطنا
بمحلها
لَا يظعن
مِنْهُ
شتاء وَلَا صيفا إِلَّا لحَاجَة كتجارة فَلَا تَنْعَقِد بِغَيْر المستوطنين كمن أَقَامَ على عزم عوده إِلَى وَطنه وَلَو بعد مُدَّة كالمتفقهة وَلَا بالمتوطنين خَارج مَحل الْجُمُعَة
وَالصَّحِيح انْعِقَادهَا بالمرضى وَأَن الإِمَام لَا يشْتَرط كَونه فَوق أَرْبَعِينَ
إِذا كَانَ بِصفة الْكَمَال وَمُقَابل الصَّحِيح يشْتَرط وَيشْتَرط الْعدَد من أول أَرْكَان الْخطْبَة إِلَى انْتِهَاء الصَّلَاة
وَلَو انفض الْأَرْبَعُونَ أَو بَعضهم فِي الْخطْبَة لم يحْسب الْمَفْعُول
من أَرْكَانهَا
فِي غيبتهم وَيجوز الْبناء على مَا مضى
مِنْهَا
إِن عَادوا قبل طول الْفَصْل
عرفا
وَكَذَا بِنَاء الصَّلَاة على الْخطْبَة أَن انْفَضُّوا بَينهمَا
وعادوا قبل طول الْفَصْل
فَإِن عَادوا بعد طوله وَجب الِاسْتِئْنَاف فِي الْأَظْهر
وَلَو كَانَ الانفضاض بِعُذْر وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يجب الِاسْتِئْنَاف
وَإِن انْفَضُّوا فِي الصَّلَاة
كَأَن أبطلوها
بطلت
الْجُمُعَة قيمتهَا من بَقِي ظهرا
وَفِي قَول لَا
تبطل
أَن بَقِي اثْنَان
وَيشْتَرط فيهمَا صفة الْكَمَال
وَتَصِح خلف العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُسَافر فِي الْأَظْهر إِذا تمّ الْعدَد بِغَيْرِهِ

اسم الکتاب : السراج الوهاج المؤلف : الغمراوي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست