مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
8
دَالَّة عَلَيْهِ فَقَالَ
قَالَ الله تَعَالَى {وأنزلنا من السَّمَاء مَاء طهُورا} أَي مطهرا
يشْتَرط لرفع الْحَدث الَّذِي هُوَ الْأَمر الاعتباري الَّذِي يقوم بالأعضاء فَيمْنَع من صِحَة الصَّلَاة حَيْثُ لَا مرخص
وَالنَّجس بِفَتْح النُّون وَالْجِيم وَهُوَ مستقذر شرعا يمْنَع من صِحَة الصَّلَاة حَيْثُ لَا مرخص
مَاء مُطلق أَي اسْتِعْمَاله وكما يشْتَرط المَاء الْمُطلق لما ذكر يشْتَرك لكافة الطَّهَارَة وَلَو المندوبة كَالْوضُوءِ المجدد
وَهُوَ أَي المَاء الْمُطلق
مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم مَاء أَي مَا يُطلق عَلَيْهِ عِنْد أهل الشَّرْع فِي عرفهم فَيخرج المَاء الْمُسْتَعْمل وَيدخل الْمُتَغَيّر بِمَا فِي مقره
بِلَا قيد سَوَاء كَانَ الْقَيْد بِالْإِضَافَة كَمَاء ورد أَو بِصفة كَمَاء دافق أَو بلام عهد كَمَا فِي الحَدِيث إِذا رَأَتْ المَاء أَي الْمَنِيّ فَكل مَا أطلق عَلَيْهِ شرعا مَاء يُقَال لَهُ مُطلق وَإِن قيد فِي بعض الأحيان لبَيَان الْوَاقِع كَمَاء الْبَحْر
فالمتغير بمستغنى عَنهُ مخالط طَاهِر وَهُوَ مَفْهُوم مُطلق
كزعفران وَمَاء شجر
تغيرا يمْنَع إِطْلَاق اسْم المَاء عَلَيْهِ لكثرته
غير طهُور سَوَاء كَانَ قَلِيلا أَو كثيرا فَإِن زَالَ تغيره رَجَعَ إِلَى طهوريته
وَلَا يضر تغير يسير
لَا يمْنَع الِاسْم وَكَذَلِكَ لَو شكّ فِي أَن تغيره يسير أَو كثير
وَلَا يضر فِي الطَّهَارَة مَاء
متغير بمكث وَإِن فحش التَّغَيُّر
وطين وطحلب بِضَم الطَّاء وبضم اللَّام وَفتحهَا شَيْء أَخْضَر يَعْلُو المَاء من طول الْمكْث
وَكَذَا الْمُتَغَيّر
مَا فِي مقره وممره ككبريت وزرنيخ وَلَو مصنوعا لإِصْلَاح الْمقر وَمِنْه الجبس والجص والقطران
وَكَذَا لَا يضر فِي الطَّهَارَة
متغير بمجاور طَاهِر
كعود ودهن وَلَو مطيبين
أَو بِتُرَاب وَلَو مُسْتَعْملا
طرح فِيهِ أما الْمُتَغَيّر بِتُرَاب تهب بِهِ الرّيح فَلَا خلاف فِي عدم الضَّرَر بِهِ فالطرح قيد لإجراء الْخلاف الْمُسْتَفَاد بقوله
فِي الْأَظْهر والمجاور مَا يُمكن فَصله والمخالط مَا لَا يُمكن فَصله
وَيكرهُ تَنْزِيها اسْتِعْمَال المَاء
المشمس أَي المسخن بالشمس فِي الْبدن وَلَو فِي غير الطَّهَارَة كَأَكْل وَشرب إِنَّمَا بِشَرْط أَن يكون ذَلِك بقطر حَار كالحجاز فِي إِنَاء منطبع غير النَّقْدَيْنِ وَأَن يسْتَعْمل فِي حَال حرارته وَغير المَاء من الْمَائِعَات كَالْمَاءِ وَيكرهُ أَيْضا اسْتِعْمَال شَدِيد السخونة والبرودة
وَالْمَاء الْقَلِيل
الْمُسْتَعْمل فِي فرض الطَّهَارَة عَن حدث كالغسلة الأولى
قيل ونفلها كالغسلة الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة وَالْوُضُوء المجدد
غير طهُور فِي الْجَدِيد بل طَاهِر فَقَط لِأَنَّهُ غير مُطلق وَسَيَأْتِي المَاء الْمُسْتَعْمل فِي غسل النَّجَاسَة وَالْمرَاد بِالْفَرْضِ مَا لَا بُد مِنْهُ فَيشْمَل مَاء وضوء حَنَفِيّ بِلَا نِيَّة وَصبي إِذْ لَا بُد لصِحَّة صلاتهما من وضوء وَفِي الْقَدِيم أَنه مطهر
فَإِن جمع الْمُسْتَعْمل
فَبلغ قُلَّتَيْنِ فطهور فِي الْأَصَح وَالْمَاء مَا دَامَ مترددا على الْمحل لَا يثبت لَهُ حكم الِاسْتِعْمَال
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
8
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir