مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
74
وَلَو وقف فِي موَات
كشارع
وإمامه فِي مَسْجِد فَإِن لم يحل شَيْء فَالشَّرْط التقارب
وَهُوَ ثلثمِائة ذِرَاع
مُعْتَبرا من آخر الْمَسْجِد وَقيل من آخر صف
فِيهِ فَإِن لم يكن فِيهِ إِلَّا الإِمَام فَمن موقفه
وَإِن حَال جِدَار
وَأقله مَا يحوج إِلَى وثبة فَاحِشَة وَمثل الْجِدَار وهدة كَأَن كَانَا على سطحين بَينهمَا شَارِع فَلَا يَصح إِلَّا إِن كَانَ لكل مِنْهُمَا درج بِحَيْثُ يُمكن وُصُول كل للْآخر من غير استدبار للْقبْلَة
أَو فِيهِ
أَي الْجِدَار
بَاب مغلق منع
الإقتداء
وَكَذَا الْبَاب الْمَرْدُود والشباك
يمْنَع
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يمنعان وَأما الْبَاب المفتوح فَيجوز اقْتِدَاء الْوَاقِف بحذائه والصف الْمُتَّصِل بِهِ
قلت يكره ارْتِفَاع الْمَأْمُوم على إِمَامه وَعَكسه إِذا أمكن وقوفهما على مستو وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَة
إِلَّا لحَاجَة
كتبليغ الْمَأْمُوم تَكْبِير الإِمَام
فَيُسْتَحَب
ارتفاعهما
وَلَا يقوم
أحد مِمَّن أَرَادَ الْجَمَاعَة غير الْمُقِيم
حَتَّى يفرغ الْمُؤَذّن من الْإِقَامَة
وَلَو دخل والمؤذن فِي الْإِقَامَة يسْتَمر قَائِما
وَلَا يَبْتَدِئ
أحد
نفلا بعد شُرُوعه
أَي الْمُقِيم
فِيهَا
أَي الْإِقَامَة
فَإِن كَانَ فِيهِ
أَي النَّفْل
أتمه إِن لم يخْش فَوت الْجَمَاعَة
بِسَلام الإِمَام وَلَا يَرْجُو جمَاعَة أُخْرَى فَإِن خشى ذَلِك قطع النَّافِلَة
وَالله أعلم
فصل شَرط الْقدْوَة أَن يَنْوِي الْمَأْمُوم مَعَ التَّكْبِير الإقتداء أَو الْجَمَاعَة بِالْإِمَامِ
وَالْجُمُعَة كَغَيْرِهَا
فِي اشْتِرَاط النِّيَّة
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يشْتَرط فِيهَا نِيَّة الْجَمَاعَة فالتصريح بنية الْجُمُعَة يُغني عَن الْجَمَاعَة
فَلَو ترك هَذِه النِّيَّة وَتَابعه فِي الْأَفْعَال
أَي جِنْسهَا بِأَن ركع مَعَه بعد انْتِظَار كثير عرفا
بطلت صلَاته على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يَقُول المُرَاد بالمتابعة أَن يأتى الْفِعْل بعد الْفِعْل لَا لأجل الإِمَام أَو فعله وَإِن تقدمه انْتِظَار كثير فَلَا نزاع فِي الْمَعْنى لِأَنَّهُ إِن كَانَ الْإِتْيَان بِالْفِعْلِ لأجل فعل الآخر ضرّ اتِّفَاقًا أَولا لآجله لم يضر اتِّفَاقًا
وَلَا يجب تعْيين الإِمَام
فِي النِّيَّة باسمه
فَإِن عينه بِقَلْبِه بِأَن لاحظ اسْمه أَو وَصفه الْمُتَعَلّق باسمه كالحاضر من حَيْثُ أَنه زيد
وَأَخْطَأ بطلت صلَاته
فان أَشَارَ إِلَيْهِ بِأَن لاحظ الْحَاضِر من غير تعلق بِالِاسْمِ أَو لاحظ شخصه وَلَو مَعَ تعلقه بِالِاسْمِ لم تبطل
وَلَا يشْتَرط للْإِمَام نِيَّة الْإِمَامَة بل تسْتَحب
ليحوز فَضِيلَة الْجَمَاعَة فان لم ينْو لم تحصل لَهُ وَإِذا
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
74
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir