مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
624
كل نصفه وَالله أعلم وَلَو شهد أجنبيان أَنه أوصى بِعِتْق سَالم وَهُوَ ثلثه
وَشهد
وارثان حائزان
للتركة
أَنه رَجَعَ عَن ذَلِك ووصى بِعِتْق غَانِم وَهُوَ ثلثه ثَبت
بِشَهَادَتِهِمَا الْعتْق
لغانم
وَأما لَو كَانَ غَانِم دون الثُّلُث فَلَا تقبل شَهَادَة الْوَارِثين فِي الْقدر الَّذِي لم يعينا لَهُ بَدَلا
فَإِن كَانَ الوارثان فاسقين لم يثبت الرُّجُوع
عَن الْوَصِيَّة لسالم
فَيعتق سَالم
وَيعتق
من غَانِم
قدر مَا يحْتَملهُ
ثلث مَاله بعد سَالم
وَكَأن سالما هلك من التَّرِكَة مُؤَاخذَة للْوَرَثَة بإقرارهم
فصل
فِي شُرُوط الْقَائِف وَبَيَان إِلْحَاقه النّسَب بِغَيْرِهِ
شَرط الْقَائِف
هُوَ لُغَة متتبع الْآثَار وَشرعا من يلْحق النّسَب بِغَيْرِهِ عِنْد الِاشْتِبَاه بِمَا خصّه الله بِهِ من علم ذَلِك ولقبول قَوْله شُرُوط مِنْهَا أَنه
مُسلم
فَلَا يقبل قَول كَافِر
عدل
فَلَا يقبل فَاسق
مجرب
فِي معرفَة النّسَب بِأَن يعرص عَلَيْهِ ولد فِي نسْوَة لَيْسَ فِيهِنَّ أمه ثمَّ فِي نسْوَة أخر كَذَلِك ثمَّ فِي نسْوَة أخر كَذَلِك ثمَّ فِي صنف رَابِع فِيهِنَّ أمة ويصيب فِي الْكل وَيلْحق الْأَب وَسَائِر الْعصبَة بِالْأُمِّ
وَالأَصَح اشْتِرَاط حر ذكر لَا عدد
فَيَكْفِي قَول الْوَاحِد
وَلَا كَونه مدلجيا
أَي من بني مُدْلِج وهم قَبيلَة من الْعَرَب بل يجوز أَن يكون من سَائِر الْعَرَب والعجم
فَإِذا تداعيا مَجْهُولا
صَغِيرا
عرض عَلَيْهِ
أَي الْقَائِف
وَكَذَا لَو اشْتَركَا فِي وَطْء
لامْرَأَة
فَولدت ولدا مُمكنا مِنْهُمَا وتنازعاه
أَي ادَّعَاهُ كل مِنْهُمَا
بِأَن وطئا امْرَأَة بِشُبْهَة
ظَنّهَا كل مِنْهُمَا امْرَأَته
أَو
وطئ شريكان أمة
مُشْتَركَة لَهما أَو
وطئ
زَوجته وطلق فَوَطِئَهَا آخر بِشُبْهَة أَو
فِي
نِكَاح فَاسد
كَأَن نَكَحَهَا فِي الْعدة جَاهِلا بهَا
أَو
وطئ
أمته فَبَاعَهَا فَوَطِئَهَا المُشْتَرِي وَلم يستبرئ وَاحِد مِنْهُمَا
فَإِن يعرض على الْقَائِف
وَكَذَا لَو وطئ
بِشُبْهَة
مَنْكُوحَة
لغيره وَولدت ولدا مُمكنا مِنْهُ وَمن زَوجهَا يعرض على الْقَائِف
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يلْحق بِالزَّوْجِ
فَإِذا ولدت
الْمَوْطُوءَة ولدا فِي الْمسَائِل الْمَذْكُورَة
لما بَين سِتَّة أشهر وَأَرْبع سِنِين من وطأيهما وادعياه
أَو ادَّعَاهُ وَاحِد وَسكت الآخر
عرض
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
624
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir