مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
60
قبل النتصابه
معتدلا التَّشَهُّد الأول
عَاد للتَّشَهُّد
أَي جَازَ لَهُ ذَلِك
وَيسْجد
للسَّهْو
إِن كَانَ صَار إِلَى الْقيام أقرب
مِنْهُ إِلَى الْقعُود أما إِذا كَانَ إِلَى الْقعُود أقرب أَو على السوَاء فَلَا يسْجد
فَلَو نَهَضَ عمدا فَعَاد بطلت إِن كَانَ إِلَى الْقيام أقرب
من الْقعُود
وَلَو نسي قنوتا فَذكره فِي سُجُوده لم يعد لَهُ أَو قبله
أَي السُّجُود بِأَن لم يضع جَمِيع أَعْضَاء السُّجُود
عَاد
أَي جَازَ لَهُ الْعود
وَيسْجد للسَّهْو إِن بلغ حد الرَّاكِع
أَي أقل الرُّكُوع
وَلَو شكّ فِي ترك بعض
معِين كقنوت
سجد
للسَّهْو
أَو
شكّ فِي
ارْتِكَاب مَنْهِيّ
عَنهُ
فَلَا
يسْجد
وَلَو سَهَا وَشك هَل سجد
للسَّهْو أَولا
فليسجد وَلَو شكّ أصلى ثَلَاثًا أم أَرْبعا أَتَى بِرَكْعَة وَسجد
للسَّهْو وَلَا يرجع إِلَى ظَنّه وَلَا إِلَى قَول غَيره مَا لم يبلغُوا حد التَّوَاتُر
وَالأَصَح أَنه يسْجد وَإِن زَالَ شكه قبل سَلَامه
بِأَن تذكر أَنَّهَا رَابِعَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يعْتَبر التَّرَدُّد بعد زَوَاله
وَكَذَا حكم مَا يصليه مترددا وَاحْتمل كَونه زَائِدا
أَنه يسْجد وَإِن زَالَ شكه
وَلَا يسْجد لما يجب بِكُل حَال إِذا زَالَ شكه مِثَاله شكّ فِي الثَّالِثَة
فِي نفس الْأَمر
أثالثة هِيَ أم رَابِعَة فَتذكر فِيهَا
أَي الثَّالِثَة قبل أَن يقوم إِلَى الرَّابِعَة
لم يسْجد أَو
تذكر
فِي الرَّابِعَة سجد
لتردده أَنَّهَا رَابِعَة أَو خَامِسَة
وَلَو شكّ بعد السَّلَام فِي ترك فرض
غير نِيَّة وَتَكْبِيرَة إِحْرَام
لم يُؤثر على الْمَشْهُور
أما إِذا شكّ فِي النِّيَّة وَتَكْبِيرَة الْإِحْرَام فَإِنَّهُ تلْزمهُ الْإِعَادَة وَمُقَابل الْمَشْهُور يُؤثر الشَّك بعد السَّلَام كَمَا فِي صلب الصَّلَاة
وسهوه
أَي الْمَأْمُوم
حَال قدوته يحملهُ إِمَامه فَلَو ظن سَلَامه
أَي الإِمَام
فَسلم فَبَان خِلَافه
أَي خلاف ظَنّه
سلم مَعَه وَلَا سُجُود
لسَهْوه
وَلَو ذكر الْمَأْمُوم
فِي تشهده ترك ركن غير النِّيَّة وَالتَّكْبِيرَة قَامَ بعد سَلام إِمَامه إِلَى ركعته وَلَا يسْجد
وَأما لَو شكّ فِي ترك الرُّكْن الْمَذْكُور فَإِنَّهُ يأتى بِهِ وَيسْجد للسَّهْو
وسهوه بعد سَلَامه لَا يحملهُ
إِمَامه
فَلَو سلم الْمَسْبُوق بِسَلام إِمَامه بنى وَسجد
وَأما لَو سجد مَعَه لم يسْجد
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
60
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir