مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
55
عَمَّا لَا يُعْفَى عَنهُ فِي الْكمّ وَالْيَد وَأما الطين الَّذِي لَا تتيقن نَجَاسَته وَلَو غلب على الظَّن النَّجَاسَة فَالْأَصَحّ طَهَارَته
ويعفى
عَن قَلِيل دم البراغيث
وَنَحْوهَا كالقمل
وونيم
أَي ذرق
الذُّبَاب وَالأَصَح لَا يُعْفَى عَن كَثِيره وَلَا
عَن
قَلِيل انْتَشَر بعرق وتعرف الْكَثْرَة
والقلة
بِالْعَادَةِ قلت الْأَصَح عِنْد الْمُحَقِّقين الْعَفو مُطلقًا
أَي قل أَو كثر انْتَشَر بعرق أم لَا
وَالله أعلم
وَهَذَا فِي ثوب ملبوس لم يصبهُ الدَّم بِفِعْلِهِ وَأما لَو فرش الثَّوْب للصَّلَاة أَو لبس ثوبا قتل الْقمل فِيهِ فَلَا يُعْفَى إِلَّا عَن الْقَلِيل
وَدم البثرات جمع بثرة وَهِي خراج صَغِير
كالبراغيث أَي كدمها فِي الْعَفو عَن قَلِيله وكثيرة مَا لم يكن بِفِعْلِهِ فيعفى عَن قَلِيله
وَقيل إِن عصره فَلَا
يُعْفَى عَنهُ
والدماميل والقروح
أَي أثر الْجِرَاحَات
وَمَوْضِع الفصد والحجامة قيل كالبثرات
فيعفى عَن قَلِيله وَكَثِيره
وَالأَصَح إِن كَانَ مثله يَدُوم غَالِبا فكالإستحاضة
فَيجب الِاحْتِيَاط لَهُ بِقدر الْإِمْكَان بِإِزَالَة مَا أصَاب وَعصب مَحل خُرُوجه ويعفى عَمَّا يشق
وَإِلَّا
بِأَن كَانَ لَا يَدُوم
فكدم الْأَجْنَبِيّ فَلَا يُعْفَى
عَن شَيْء مِنْهُ
وَقيل يُعْفَى عَن قَلِيله
كَمَا قيل بذلك فِي دم الْأَجْنَبِيّ
قلت الْأَصَح أَنَّهَا
أَي دِمَاء الدماميل وَمَا بعْدهَا
كالبثرات
فيعفى عَن قَلِيله وَكَثِيره مَا لم يكن بِفِعْلِهِ أَو انْتقل عَن مَحَله فيعفى عَن قَلِيله
وَالْأَظْهَر الْعَفو عَن قَلِيل دم الْأَجْنَبِيّ وَالله أعلم
والقليل مَا يعده النَّاس عفوا
والقيح والصديد كَالدَّمِ
فِي التَّفْصِيل
وَكَذَا مَاء القروح والمتنفط الَّذِي لَهُ ريح
كَالدَّمِ
وَكَذَا بِلَا ريح فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله أَنه طَاهِر
قلت الْمَذْهَب طَهَارَته
أَي مَاء القروح الَّذِي لَا ريح لَهُ
وَالله أعلم وَلَو صلى بِنَجس لم يُعلمهُ وَجب الْقَضَاء فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم لَا يجب وَاخْتَارَهُ فِي الْمَجْمُوع
وَإِن علم
بِالنَّجسِ
ثمَّ نسي
فصلى
وَجب الْقَضَاء على الْمَذْهَب
وَالطَّرِيق الثَّانِي فِي وُجُوبه الْقَوْلَانِ
فصل فِي مبطلات الصَّلَاة
تبطل بالنطق بحرفين
أفهما أم لَا
أَو حرف مفهم
كق من الْوِقَايَة
وَكَذَا مُدَّة بعد حرف فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله ى تبطل بالمدة
وَالأَصَح أَن التنحنح
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
55
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir