مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
473
تبرعت أَجْنَبِيَّة أَو رضيت بِأَقَلّ
من أُجْرَة الْمثل لَا يلْزمه اجابة الْأُم
فى الاظهر
وَمُقَابِله تجاب الام
وَمن اسْتَوَى فرعاه
فى قرب وَارِث وَإِن اخْتلفَا فى الذُّكُورَة وَالْأُنُوثَة
أنفقا
عَلَيْهِ وَإِن تفاتا فى الْيَسَار
والا
بِأَن اخْتلفَا فى الْقرب
فالاصح أقربهما
تجب النَّفَقَة عَلَيْهِ وَارِثا أَو غَيره كَابْن ابْن ابْن وَابْن بنت فَتجب على ابْن الْبِنْت
فان اسْتَوَى
فربهما كَابْن ابْن وَابْن بنت
فبالارث فى الاصح
فَتجب على ابْن الابْن جون ابْن الْبِنْت
والثانى
وَهُوَ مُقَابل قَوْله فالاصح أقربهما
بالارث ثمَّ الْقرب
فَيقدم الْوَارِث الْبعيد على غَيره الْقَرِيب
والارثان
كَابْن وَبنت هَل
يستويان
فى قدر الانفاق
أم يوزع
الانفاق بَينهمَا
بِحَسبِهِ
أى الارث
وَجْهَان
وَالْمُعْتَمد كَونهَا توزع بِحَسب الارث
وَمن لَهُ أَبَوَانِ
أى أَب وَأم
فعلى الْأَب
نَفَقَته صَغِيرا كَانَ أَو كَبِيرا
وَقيل عَلَيْهِمَا
النَّفَقَة
لبالغ
وَأما الصَّغِير فعلى الْأَب وَيجْعَل بَينهمَا أَثلَاثًا بِحَسب الارث
اَوْ
كَانَ للفرع
أجداد وجدات أدلي بَعضهم بِبَعْض فَالْأَقْرَب
مِنْهُم تلْزمهُ النَّفَقَة
وَإِلَّا
بِأَن لم يدل
فبالقرب وَقيل الارث
كالخلاف فى طرف الْفُرُوع
وَقيل بِولَايَة المَال
أى الْجِهَة الَّتِى تفيدها كأبى الْأَب وأبى الْأُم فتختص بأبى الْأَب
وَمن لَهُ أصل وَفرع ففى الاصح
تجب النَّفَقَة
على الْفَرْع وان بعد
كأب وَابْن ابْن
أَو
لَهُ
محتاجون
وَلم يقدر على كفايتهم
يقدم
مِنْهُم
زَوجته ثمَّ الْأَقْرَب
فَالْأَقْرَب فَيقدم بعْدهَا وَلَده الصَّغِير ثمَّ أمه ثمَّ أَبَاهُ ثمَّ الْوَلَد الْكَبِير ثمَّ جده
وَقيل
يقدم
الْوَارِث
على الْخلاف السَّابِق فى الْفُرُوع وَالْأُصُول
وَقيل الولى
فى الْأُصُول
فصل فى الْحَضَانَة وهى بِفَتْح الْحَاء
الْحَضَانَة حفظ من لَا يسْتَقلّ
بِأُمُور نَفسه عَمَّا يُؤْذِيه
وتربيته
أى تنميته بِمَا يصلحه من طَعَام وشراب وَنَحْو ذَلِك
والاناث ألتى بهَا
لِأَنَّهُنَّ أهْدى الى التربية من الرِّجَال
وأولاهن
أى الأناث
أم ثمَّ أُمَّهَات
لَهَا
يدلين بأناث يقدم
مِنْهُنَّ
أقربهن والجديد تقدم بعدهن أم أَب ثمَّ أمهاتها المدليات بأناث ثمَّ أم أبي
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
473
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir