مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
470
وَالْقَوْل قَوْلهَا فِي قدر مدَّتهَا بِيَمِينِهَا
والحائل الْبَائِن بخلع أَو ثَلَاث لَا نَفَقَة وَلَا كسْوَة وتجبان لحامل
بَائِن وَهَذَا الْوَاجِب
لَهَا
بِسَبَب الْحمل
وَفِي قَول للْحَمْل فعلى الأول لَا تجب لحامل عَن
وَطْء
شُبْهَة
فَلَا تجب على الواطء وَلَا على الزَّوْج لَو كَانَت مَنْكُوحَة
أَو نِكَاح فَاسد
وعَلى الثَّانِي تجب
قلت وَلَا نَفَقَة لمعتدة وَفَاة وَإِن كَانَت حَامِلا وَالله أعلم وَنَفَقَة الْعدة مقدرَة كزمن النِّكَاح
من غير زِيَادَة وَنقص
وَقيل
لَا تقدر بل
تجب الْكِفَايَة
فتزيد وتنقص بِحَسب الْحَاجة
وَلَا يجب دَفعهَا قبل ظُهُور حمل فاذا ظهر
حملهَا
وَجب
دَفعهَا
يَوْمًا بِيَوْم
وَقيل لَا يجب دَفعهَا إِلَّا
حِين تضع
فتدفع دفْعَة وَاحِدَة
وَلَا تسْقط بِمُضِيِّ الزَّمَان على الْمَذْهَب
وَقيل تسْقط إِن قُلْنَا ان النَّفَقَة للْحَمْل
فصل
فِي حكم الاعسار بمؤنة الزَّوْجَة
أعْسر بهَا
أَي نَفَقَة الزَّوْجَة الْمُسْتَقْبلَة
فان صبرت
وأنفقت على نَفسهَا
صَارَت دينا عَلَيْهِ وَإِلَّا
بِأَن لم تصبر
فلهَا الْفَسْخ
بِالطَّرِيقِ الْآتِي
على الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَيْسَ لَهَا وَلَيْسَ لَهَا الْفَسْخ بالمدة الْمَاضِيَة وَلَا بِنَفَقَة الْخَادِم
وَالأَصَح أَن لَا فسخ
للزَّوْجَة
بِمَنْع مُوسر حضر أَو غَابَ
فَلَا فسخ بالتعذر للْمَنْع لتمكنها من تَحْصِيل حَقّهَا بالحاكم
وَلَو حضر وَغَابَ مَاله فان كَانَ بمسافة الْقصر فلهَا الْفَسْخ وَإِلَّا
بِأَن كَانَ دون مَسَافَة الْقصر
فَلَا
فسخ
وَيُؤمر بالاحضار
بِسُرْعَة
وَلَو تبرع رجل بهَا
عَن زوج مُعسر لم يلْزمهَا الْقبُول
بل لَهَا الْفَسْخ
وَقدرته على الْكسْب كَالْمَالِ
أَي كقدرته على المَال وَلَو امْتنع من الْكسْب مَعَ قدرته عَلَيْهِ لم تفسخ كالموسر الْمُمْتَنع
وَإِنَّمَا يفْسخ بعجزه عَن نَفَقَة مُعسر
فَلَو عجز عَن نَفَقَة مُوسر أَو متوسط فَلَا فسخ
والاعسار بالكسوة كَهُوَ بِالنَّفَقَةِ
والاعسار عَن بَعْضهَا الَّذِي لَا بُد مِنْهُ كالقميص يثبت الْخِيَار بِخِلَاف مَا مِنْهُ بُد كالسراويل والنعل
وَكَذَا
الاعسار
بِالْأدمِ والمسكن
كَهُوَ بِالنَّفَقَةِ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا فسخ بذلك
قلت الْأَصَح الْمَنْع
أَي
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
470
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir