مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
466
لَهَا نَقْدا أَو غَيره
جَازَ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجوز
إِلَّا خبْزًا أَو دَقِيقًا
فَلَا يجوز
على الْمَذْهَب
لما فِيهِ من الرِّبَا وَقيل يجوز
وَلَو أكلت مَعَه كالعادة
من غير تمْلِيك واعتياض
سَقَطت نَفَقَتهَا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تسْقط
قلت إِلَّا أَن تكون غير رَشِيدَة وَلم يَأْذَن وَليهَا
فَلَا تسْقط
وَالله أعلم
وَيكون الزَّوْج مُتَطَوعا
وَيجب
للزَّوْجَة
أَدَم غَالب الْبَلَد كزيت وَسمن وَجبن وتمر وَيخْتَلف
قدر الْأدم
بالفصول
فَيجب لَهَا فِي كل فصل مَا يعتاده النَّاس من الْأدم والفاكهة أَيْضا
ويقدره قَاض بِاجْتِهَادِهِ ويفاوت بَين مُوسر وَغَيره
وَيجب لَهَا
لحم يَلِيق بيساره وإعساره كعادة الْبَلَد
وَلَا يتَقَدَّر بِوَزْن بل يعْتَبر تَقْدِير القَاضِي بِحَسب عَادَة الْبَلَد
وَلَو كَانَت
عَادَتهَا
تَأْكُل الْخبز وَحده وَجب
لَهَا
الْأدم
وَيجب لَهَا
كسْوَة تكفيها
وتختلف باخْتلَاف الْبِلَاد فِي الْحر وَالْبرد وَلَا يخْتَلف عدد الْكسْوَة باخْتلَاف الْيَسَار والإعسار ولكنهما يؤثران فِي الْجَوْدَة والرداءة
فَيجب
لَهَا
قَمِيص
وَهُوَ ثوب مخيط يستر جَمِيع الْبدن
وَسَرَاويل
وَهُوَ ثوب مخيط يستر أَسْفَل الْبدن ويصون الْعَوْرَة
وخمار
وَهُوَ مَا يُغطي الرَّأْس
ومكعب
وَهُوَ مداس الرجل
وَيزِيد فِي الشتَاء جُبَّة
لدفع الْبرد بِحَسب الْعَادة فا جرت بالوقود وَجب
وجنسها قطن فَإِن جرت عَادَة الْبَلَد لمثله
أَي الزَّوْج لمثلهَا فالمدار على عَادَة مثلهَا من مثله
بكتان
بِفَتْح الْكَاف وَيجوز الْكسر
أَو حَرِير وَجب فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يلْزمه غير الْقطن
وَيجب مَا تقعد عَلَيْهِ
من الْفراش
كزلية
بِكَسْر الزَّاي وَتَشْديد اللَّام شَيْء مضرب صَغِير
أَو لبد أَو حَصِير
على حسب الْعَادة
وَكَذَا
يجب لَهَا
فرَاش للنوم فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجب بل تنام على مَا تقعد عَلَيْهِ نَهَارا
ومخدة
بِكَسْر الْمِيم
ولحاف
بِكَسْر اللَّام
فِي الشتَاء
وكل ذَلِك بِحَسب الْعَادة
وَيجب لَهَا
آلَة تنظيف كمشيط ودهن
فِي ترجيل شعرهَا
وَمَا تغسل بِهِ الرَّأْس
على حسب الْعَادة
ومرتك
أَصله من الرصاص يقطع رَائِحَة الابط
وَنَحْوه لدفع صنان لَا كحل وخضاب وَمَا تزين
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
466
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir