مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
464
مُرَتبا أينفسخان أم الثَّانِيَة
يخْتَص الِانْفِسَاخ بهَا وَالْأَظْهَر انفساخهما
فصل
فِي الاقرار بِالرّضَاعِ
قَالَ
رجل
هِنْد بِنْتي أَو أُخْتِي برضاع أَو قَالَت
امْرَأَة
هُوَ أخي حرم تناكحهما
عملا باقرارهما وَلَو رَجَعَ الْمقر لم يقبل رُجُوعه
وَلَو قَالَ زوجان بَيْننَا رضَاع محرم فرق بَينهمَا وَسقط الْمُسَمّى وَوَجَب مهر مثل إِن وطئ
وَهِي معذورة وَإِلَّا فَلَا يجب شَيْء
وان ادّعى
الزَّوْج
رضَاعًا فأنكرت
الزَّوْجَة
انْفَسَخ النِّكَاح بَينهمَا
وَلها الْمُسَمّى إِن وطيء وَإِلَّا بِأَن لم يطَأ
فنصفه وَإِن ادَّعَتْهُ أَي الزَّوْجَة
فَأنْكر صدق بِيَمِينِهِ إِن زوجت بِرِضَاهَا
مِمَّن عَرفته بِعَيْنِه وَإِذا حلف استمرت الزَّوْجِيَّة ظَاهرا وَعَلَيْهَا منع نَفسهَا مِنْهُ مَا أمكن إِن كَانَت صَادِقَة
وَإِلَّا
بِأَن زوجت بِغَيْر رِضَاهَا أَو أَذِنت وَلم تعين الزَّوْج
فَالْأَصَحّ تصديقها
بِيَمِينِهَا وَمُقَابِله يصدق الزَّوْج بِيَمِينِهِ
وَلها
فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ
مهر مثل إِن وطئ
جاهلة بِالرّضَاعِ ثمَّ علمت
وَإِلَّا
بِأَن لم يطَأ
فَلَا شَيْء لَهَا وَيحلف مُنكر رضَاع على نفي علمه ومدعيه على بت وَيثبت
الرَّضَاع
بِشَهَادَة رجلَيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ وبأربع نسْوَة
وَلَا يثبت بدونهن
والاقرار بِهِ شَرطه رجلَانِ
وَلَا يثبت بِغَيْرِهِمَا
وَتقبل
فِي الرَّضَاع
شَهَادَة الْمُرضعَة إِن لم تطلب أُجْرَة وَلَا ذكرت فعلهَا
بل ذكرت أَن بَينهمَا رضَاعًا محرما
وَكَذَا إِن ذكرت
فعلهَا
فَقَالَت أَرْضَعَتْه
فَإِنَّهَا تقبل
فِي الْأَصَح
بِخِلَاف مَا إِذا طلبت الْأُجْرَة فانها لَا تقبل
وَالأَصَح أَنه لَا يَكْفِي
فِي الشَّهَادَة بالارضاع أَن يُقَال
بَينهمَا رضَاع محرم بل يجب ذكر وَقت
وَقع فِيهِ الارضاع
وَعدد
بِأَن يَقُول خمس رَضعَات متفرقات
وَكَذَا يجب ذكر
وُصُول اللَّبن جَوْفه وَيعرف ذَلِك بمشاهدة حلب
بِغَيْر حَائِل
وإيجار وإزدراد أَو قَرَائِن
دَالَّة على وُصُول اللَّبن
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
464
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir