مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
443
بزنا
على نَفسه
وَقذف
لمن خاطبها
وَلَو قَالَ لزوجته يَا زَانِيَة فَقَالَت
لَهُ
زَنَيْت بك أَو أَنْت أزنى مني فقاذف
لَهَا
وكانية
فِي قذفه فَتصدق بِيَمِينِهَا فِي عدم نِيَّة الْقَذْف
فَلَو قَالَت زَنَيْت وَأَنت أزنى منى فمقرة
على نَفسهَا بِالزِّنَا
وقاذفة
لزَوجهَا فتحد للقذف وَالزِّنَا
وَقَوله زنى فرجك أَو ذكرك
بِفَتْح الْكَاف أَو كسرهَا
قذف وَالْمذهب أَن قَوْله
زنت
يدك وعينك
وَأَن قَوْله
لوَلَده
اللَّاحِق بِهِ
لست منى أَو لست ابنى كِنَايَة
فِي قذف أمه فان قصد الْقَذْف كَانَ قَاذِفا وَإِلَّا فَلَا وَقيل إِنَّه صَرِيح
وان قَوْله
لولد غَيره لست ابْن فلَان صَرِيح
فِي قذف أم الْمُخَاطب وَقيل إِنَّه كِنَايَة
إِلَّا
إِذا قَالَ ذَلِك
لمنفى بِلعان
فَلَا يكون صَرِيحًا فِي قذف أمه مَا دَامَ لم يستلحقه الْملَاعن
وَيحد قَاذف مُحصن وَيُعَزر غَيره
وَهُوَ قَاذف غَيره
والمحصن
الَّذِي يحد قَاذفه
مُكَلّف
وَمِنْه السَّكْرَان الْمُتَعَدِّي
حر
فالرقيق لَيْسَ بمحصن
مُسلم
خرج الْكَافِر وَمِنْه الْمُرْتَد
عفيف عَن وَطْء يحد بِهِ
بِأَن لم يطَأ أصلا أَو وطئ وطئا لَا يحد بِهِ كَوَطْء الشَّرِيك الْأمة الْمُشْتَركَة
وَتبطل الْعِفَّة
الَّتِي اشترطناها
بِوَطْء محرم مَمْلُوكَة
لَهُ كأخته وخالته
على الْمَذْهَب
وَقيل لَا تبطل الْعِفَّة بِهِ بِنَاء على أَنه لَا يُوجب الْحَد
لَا
تبطل بِوَطْء
زَوجته فِي عدَّة شُبْهَة وَأمة وَلَده ومنكوحته بِلَا ولي
أَو بِلَا شُهُود
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تبطل بِمَا ذكر وَلَا تبطل الْعِفَّة أَيْضا بِوَطْء زَوجته أَو أمته فِي حيض أَو إِحْرَام أَو صَوْم أَو اعْتِكَاف
وَلَو زنى مقذوف
قبل أَن يحد قَاذفه
سقط الْحَد
عَن قَاذفه
أَو ارْتَدَّ
أَو سرق أَو قتل
فَلَا
يسْقط الْحَد عَن قَاذفه
وَمن زنى
حَال تَكْلِيفه
مرّة ثمَّ صلح
بِأَن تَابَ وَحسن حَاله
لم يعد مُحصنا
أبدا فَلَا يحد قَاذفه وَأما الصَّبِي وَالْمَجْنُون إِذا زَنَيَا ثمَّ كملا فَلَا تسْقط حصانتهما
وحد الْقَذْف
وتعزيره كل مِنْهُمَا
يُورث وَيسْقط
كل مِنْهُمَا
بِعَفْو
عَن جَمِيعه من كل الْوَرَثَة
وَالأَصَح أَنه
أَي حد الْقَذْف وَمثله التَّعْزِير
يَرِثهُ
أَي جَمِيعه
كل
فَرد من
الْوَرَثَة
حَتَّى الزَّوْجَيْنِ وَمُقَابل الْأَصَح يسْتَثْنى الزَّوْجَيْنِ
وَالأَصَح
أَنه لَو عَفا بَعضهم
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
443
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir