مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
429
غَالب النَّاس فَالْوَجْه حمل كَلَام الْعَاميّ عَلَيْهِ
والخسيس قيل
مَعْنَاهُ أَنه
من بَاعَ دينه بدنياه
أَي من ترك دينه لاشتغاله بدنياه
وَيُشبه أَن يُقَال
فِي معنى الخسيس عرفا
هُوَ من يتعاطى غير لَائِق بِهِ بخلا
باللائق بِخِلَاف من يتعاطاه تواضعا = كتاب الرّجْعَة =
هِيَ بِفَتْح الرَّاء أفْصح من كسرهَا لُغَة الْمرة من الرُّجُوع وَشرعا رد الْمَرْأَة الى النِّكَاح من طَلَاق غير بَائِن على وَجه مَخْصُوص
شَرط المرتجع أَهْلِيَّة النِّكَاح بِنَفسِهِ
بِأَن يكون بَالغا عَاقِلا مُخْتَارًا غير مُرْتَد فَلَا تصح الرّجْعَة فِي الصِّبَا وَالْجُنُون والاكراه وَلَا فِي حَال الرِّدَّة وَتَصِح من السَّكْرَان الْمُتَعَدِّي وَمن الْمحرم وَالسَّفِيه وَالْعَبْد وَلَو من غير إِذن
وَلَو طلق فجن فللولي الرّجْعَة على الصَّحِيح حَيْثُ لَهُ ابْتِدَاء النِّكَاح
بِأَن يحْتَاج الْمَجْنُون اليه وَمن لم يجوز التَّوْكِيل فِي الرّجْعَة لم يجوز للْوَلِيّ فِي الْمَجْنُون الرّجْعَة فهما طَرِيقَانِ
وَتحصل
الرّجْعَة
براجعتك ورجعتك وارتجعتك
وَكلهَا صرائح وَكَذَلِكَ مَا اشتق من مصادرها كَأَنْت مُرَاجعَة
وَالأَصَح أَن الرَّد والإمساك صريحان
فِي الرّجْعَة أَيْضا وَمُقَابِله هما كنايتان
وَالأَصَح
أَن التَّزْوِيج وَالنِّكَاح كنايتان
وَمُقَابِله هما صريحان
وَليقل
أَي المرتجع
رَددتهَا إِلَيّ أَو إِلَى نِكَاحي
حَتَّى يكون صَرِيحًا
والجديد أَنه لَا يشْتَرط الاشهاد
كَمَا لَا يشْتَرط رضَا الْمَرْأَة وَالْقَدِيم يشْتَرط
فَتَصِح
الرّجْعَة على الْجَدِيد
بكناية
لِأَنَّهُ مُسْتَقل بهَا كَالطَّلَاقِ وَلَا تصح على الْقَدِيم
وَلَا تقبل تَعْلِيقا
وَلَا تأقيتا كَالنِّكَاحِ فَلَو قَالَ رَاجَعتك إِن شِئْت أَو شهرا لم يَصح
وَلَا تحصل بِفعل كَوَطْء
ومقدماته وَإِن نوى بذلك الرّجْعَة
وتختص الرّجْعَة بموطوءة
وَأما من طلقت قبل الدُّخُول فَلَا رَجْعَة لَهَا
طلقت بِلَا عوض
بِخِلَاف من فسخ نِكَاحهَا بِعَيْب فَلَا رَجْعَة لَهَا
لم يسْتَوْف عدد طَلاقهَا
بِخِلَاف من
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
429
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir