مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
424
فِي الصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ
وان قَالَ إِن كنت حَامِلا بِذكر فطلقة
مَنْصُوب على أَنه مفعول مُطلق لعامل مَحْذُوف أَي فَأَنت طَالِق طَلْقَة
أَو انثى فطلقتين فولدتهما
مَعًا أَو مُرَتبا
وَقع ثَلَاث أَو قَالَ ان كَانَ حملك ذكرا فطلقة أَو أُنْثَى فطلقتين فولدتهما لم يَقع شَيْء
لِأَن قَضِيَّة اللَّفْظ كَون جَمِيع الْحمل ذكرا أَو أُنْثَى وَلم يُوجد
أَو
قَالَ
إِن ولدت فَأَنت طَالِق فَولدت اثْنَيْنِ مُرَتبا طلقت بِالْأولِ وَانْقَضَت عدتهَا بِالثَّانِي
إِن لحق الزَّوْج وَأما لَو ولدتهما مَعًا فَطلق وَاحِدَة وَلَا تَنْقَضِي عدتهَا بل تشرع فِيهَا بعد الْوَضع
وَإِن قَالَ كلما ولدت
فَأَنت طَالِق
فَولدت ثَلَاثَة من حمل
مُرَتبا
وَقع بالأولين طَلْقَتَانِ
لِأَن كلما تَقْتَضِي التّكْرَار
وَانْقَضَت
عدتهَا
بالثالث وَلَا يَقع بِهِ ثَالِثَة على الصَّحِيح
إِذْ بِهِ يتم انْفِصَال الْحمل الَّذِي تَنْقَضِي بِهِ الْعدة فَلَا يقارنه طَلَاق وَمُقَابل الصَّحِيح تقع بِهِ طَلْقَة ثَالِثَة
وَلَو قَالَ لأَرْبَع كلما ولدت وَاحِدَة فصواحبها طَوَالِق فولدن مَعًا طلقن ثَلَاثًا ثَلَاثًا
وعدتهن جَمِيعًا بِالْأَقْرَاءِ أَو الْأَشْهر
أَو
ولدن
مُرَتبا طلقت الرَّابِعَة ثَلَاثًا وَكَذَا الأولى
تطلق ثَلَاثًا بِوِلَادَة كل من صواحبها الثَّلَاث
إِن بقيت عدتهَا
عِنْد ولادَة الرَّابِعَة وَلَا تسْتَأْنف عدَّة للطلقة الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة بل تبنى على مَا مضى
وَطلقت
الثَّانِيَة طَلْقَة
بِوِلَادَة الأولى
وَالثَّالِثَة طَلْقَتَيْنِ
بِوِلَادَة الأولى وَالثَّانيَِة
وَانْقَضَت عدتهما بولادتهما
فَلَا يَقع عَلَيْهِمَا طَلَاق بِوِلَادَة من بعدهمَا
وَقيل لَا تطلق الأولى
أصلا
وَتطلق الْبَاقِيَات طَلْقَة طَلْقَة
بِوِلَادَة الأولى
وَإِن ولدت ثِنْتَانِ مَعًا ثِنْتَانِ مَعًا طلقت الأوليان ثَلَاثًا ثَلَاثًا
طَلْقَة بِوِلَادَة من مَعهَا وطلقتين بِوِلَادَة الْأُخْرَيَيْنِ
وَقيل
طلقت كل مِنْهُمَا
طَلْقَة
فَقَط
والأخريان طَلْقَتَيْنِ طَلْقَتَيْنِ
بِوِلَادَة كل من الْأَوليين طَلْقَة وتنقضي عدتهما بولادتهما
وَتصدق بِيَمِينِهَا فِي حَيْضهَا إِذا علقه
أَي الطَّلَاق
بِهِ
أَي الْحيض وكذبها وَأما إِذا صدقهَا فَلَا تحلف
لَا فِي وِلَادَتهَا
إِذا علق الطَّلَاق بهَا وكذبها فَالْقَوْل قَوْله
فِي الْأَصَح
لَا مَكَان إِقَامَة الْبَيِّنَة عَلَيْهَا وَمُقَابل الْأَصَح تصدق بِيَمِينِهَا فِي الْولادَة
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
424
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir