مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
416
قَالَ نصف طَلْقَة فِي نصف طَلْقَة فطلقة فِي كل حَال
من إِرَادَة الْمَعِيَّة أَو الظّرْف أَو الْحساب أَو الاطلاق
وَلَو قَالَ
أَنْت طَالِق
طَلْقَة فِي طَلْقَتَيْنِ وَقصد
بفي
معية فَثَلَاث أَو ظرفا فَوَاحِدَة أَو حسابا وعرفه فثنتان
لِأَنَّهُمَا مُوجبه
وَإِن جَهله
أَي الْحساب
وَقصد مَعْنَاهُ
عِنْد أَهله
فطلقة
لِأَن مَالا يعلم لَا تصح إِرَادَته
وَقيل
الْوَاقِع فِي الْجَهْل
ثِنْتَانِ وان لم ينْو شَيْئا فطلقة وَفِي قَول ثِنْتَانِ إِن عرف حسابا
حملا عَلَيْهِ
وَلَو قَالَ
أَنْت طَالِق
بعض طَلْقَة فطلقة أَو نصفي طَلْقَة فطلقة إِلَّا أَن يُرِيد كل نصف من طَلْقَة
فَيَقَع طَلْقَتَانِ
وَالأَصَح أَن قَوْله
أَنْت طَالِق
نصف طَلْقَتَيْنِ
يَقع بِهِ
طَلْقَة
لِأَن ذَلِك نصفهما وَمُقَابل الْأَصَح طَلْقَتَانِ وَمحل الْخلاف إِذا لم يرد كل نصف من طَلْقَة وَإِلَّا وقعتا جزما
وَالأَصَح أَن قَوْله أَنْت طَالِق
ثَلَاثَة أَنْصَاف طَلْقَة أَو نصف طَلْقَة وَثلث طَلْقَة
يَقع بِهِ
طَلْقَتَانِ
وَقيل لَا يَقع فيهمَا الا طَلْقَة الغاء للزِّيَادَة فِي الاولى ونظرا فى الثَّانِيَة الى ان المضافين من اجزاء الطَّلقَة
وَلَو قَالَ
انت طَالِق
نصف وَثلث طقة فطلقة
تقع لعدم تكَرر لفظ طَلْقَة وَلم يزدْ الْمَجْمُوع على ذَلِك
وَلَو قَالَ لاربع اوقعت عليكن اَوْ بينكن طَلْقَة اَوْ طَلْقَتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا أَو أَرْبعا وَقع على كل
مِنْهُنَّ
طَلْقَة فان قصد توزيع كل طَلْقَة عَلَيْهِنَّ وَقع
على كل مِنْهُنَّ
فى ثِنْتَيْنِ ثِنْتَانِ وفى ثَلَاث واربع ثَلَاث
عملا بِقَصْدِهِ
فان قَالَ اردت ببينكن بَعضهنَّ لم يقبل ظَاهرا
وَلَكِن يدين
فِي الاصح
وَمُقَابِله يقبل لاحْتِمَال لفظ بينكن لذَلِك بِخِلَاف عليكن
وَلَو طَلقهَا
اى احدى زَوْجَاته
ثمَّ قَالَ لاخرى اشركتك مَعهَا اَوْ انت كهى فان نوى
طَلاقهَا الْمُنجز
طلقت والا فَلَا
تطلق لاحْتِمَال اللَّفْظ لغير الطَّلَاق
وَكَذَا لَو قَالَ
رجل
اخر ذَلِك لامْرَأَته
كَأَن قَالَ لامْرَأَته أَشْرَكتك مَعَ مُطلقَة فلَان إِن نوى الطَّلَاق طلقت وَإِلَّا فَلَا
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
416
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir