مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
414
فِي الْعدة
وَلَو علقه
أَي الطَّلَاق
بِدُخُول
الدَّار مثلا
فَبَانَت
بِطَلَاق أَو فسخ
ثمَّ نَكَحَهَا ثمَّ دخلت لم يَقع
الطَّلَاق الْمُعَلق
إِن
كَانَت
دخلت فِي
حَال
الْبَيْنُونَة وَكَذَا
لَا يَقع
إِن لم تدخل
فِي الْبَيْنُونَة بل دخلت بعد تَجْدِيد النِّكَاح
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يَقع لقِيَام النِّكَاح فِي حالتي التَّعْلِيق وَالدُّخُول
وَفِي
قَول
ثَالِث يَقع إِن بَانَتْ بِدُونِ ثَلَاث
بِخِلَافِهِ بِالثلَاثِ
وَلَو طلق دون ثَلَاث وراجع أَو جدد
نِكَاح من طَلقهَا
وَلَو بعد زوج عَادَتْ بِبَقِيَّة الثَّلَاث
وَلَا يهدم الزَّوْج مَا بَقِي بل تعود بِمَا كَانَ لَهَا من الطلقات
وَإِن ثلث
الطَّلَاق وجدد نِكَاحهَا بعد زوج
عَادَتْ بِثَلَاث وَلِلْعَبْدِ طَلْقَتَانِ فَقَط
وان كَانَت الزَّوْجَة حرَّة
وللحر ثَلَاث
وان كَانَت زَوجته أمة
وَيَقَع
الطَّلَاق بَائِنا أَو رَجْعِيًا
فِي مرض مَوته
كَمَا يَقع فِي صِحَّته
ويتوارثان فِي عدَّة رَجْعِيّ لَا
فِي عدَّة
بَائِن وَفِي الْقَدِيم تَرثه
وَبِه قَالَت الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة وَأما هِيَ لَو مَاتَت لَا يَرِثهَا
فصل
فِي تعدد الطَّلَاق بنية الْعدَد
قَالَ طَلقتك أَو أَنْت طَالِق
وَغير ذَلِك من أَلْفَاظ الصَّرِيح
وَنوى عددا وَقع
وَيَأْتِي فِيهِ مَا مر فِي نِيَّة الْكِنَايَة من أَنه لَا بُد من مُقَارنَة النِّيَّة لجَمِيع اللَّفْظ أَو تَكْفِي الْمُقَارنَة لبعضه
وَكَذَا الْكِنَايَة
إِذا نوى فِيهَا عددا وَقع
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق وَاحِدَة وَنوى عددا فَوَاحِدَة
لِأَن اللَّفْظ أقوى من النِّيَّة
وَقيل
يَقع
المنوى
لَا الملفوظ وَهُوَ الْمُعْتَمد
قلت وَلَو قَالَ أَنْت وَاحِدَة وَنوى عددا فالمنوي
وَيكون معنى وَاحِدَة مُنْفَرِدَة عَن الزَّوْج
وَقيل
يَقع
وَاحِدَة وَالله أعلم
فحاصل الْأَمر أَن الْمُعْتَمد اعْتِبَار المنوى فِي جَمِيع الْحَالَات
وَلَو أَرَادَ أَن يَقُول أَنْت طَالِق ثَلَاثًا فَمَاتَتْ
أَو أسلمت
قبل تَمام طَالِق لم يَقع
طَلَاق
أَو بعده قبل
شُرُوعه فِي قَوْله
ثَلَاثًا فَثَلَاث
لِأَنَّهَا كَانَت منوية عِنْد لفظ طَالِق
وَقيل وَاحِدَة
ويلغى قَوْله ثَلَاثًا
وَقيل لَا شَيْء
يَقع لِأَن الْكَلَام بِآخِرهِ وَقد مَاتَت قبل تَمَامه وَالْمُعْتَمد أَنه
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
414
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir