مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
412
قصد عَدمه
أَو
خاطبها بِطَلَاق
وَهُوَ يَظُنهَا أَجْنَبِيَّة بِأَن كَانَت فِي ظلمَة أَو نَكَحَهَا لَهُ وليه أَو وَكيله وَلم يعلم وَقع
الطَّلَاق ظَاهرا وَبَاطنا فِي جَمِيع هَذِه الصُّور لِأَنَّهُ فِي الْهزْل واللعب أَتَى بِاللَّفْظِ عَن قصد وَاخْتِيَار وظنه عدم الْوُقُوع لَا يُؤثر وَفِي الْبَاقِي أوقع الطَّلَاق فِي مَحَله
وَلَو لفظ أعجمي بِهِ بِالْعَرَبِيَّةِ وَلم يعرف مَعْنَاهُ لم يَقع وَقيل إِن نوى
بِهِ
مَعْنَاهَا
أَي الْعَرَبيَّة
وَقع وَلَا يَقع طَلَاق مكره
بِغَيْر حق وَأما لَو كَانَ بِحَق كَأَن تزوج امْرَأَة وَكَانَ قد طلق أُخْتهَا وَلها حق قسم فطلبته فأكره على طَلَاق من مَعَه ليوفيها حَقّهَا فَهَذَا إِكْرَاه بِحَق فَيَقَع
فان ظَهرت
من الْمُكْره
قرينَة اخْتِيَار بِأَن أكره على ثَلَاث فَوحد أَو صَرِيح أَو تَعْلِيق فكنى
وَنوى
أَو نجز أَو على
أَن يَقُول
طلقت فسرح أَو بالعكوس
لهَذِهِ الصُّور
وَقع
الطَّلَاق فِي الْجَمِيع
وَشرط الاكراه قدرَة الْمُكْره
بِكَسْر الرَّاء
على تَحْقِيق مَا هدد بِهِ
الْمُكْره بِالْفَتْح تهديدا عَاجلا ظلما
بِولَايَة أَو تغلب وَعجز الْمُكْره
بِفَتْح الرَّاء
عَن دَفعه
أَي الْمُكْره بِالْكَسْرِ
بهرب وَغَيره
كاستغاثة
وظنه أَنه ان امْتنع
من فعل مَا أكره عَلَيْهِ
حَقَّقَهُ
أَي فعل مَا هدده بِهِ وَأما إِذا كَانَ المهدد بِهِ لَيْسَ عَاجلا بِأَن قَالَ إِن لم تطلقها لأَقْتُلَنك فَلَيْسَ باكراه
وَيحصل
الاكراه
بتخويف بِضَرْب شَدِيد أَو
ب
حبس
طَوِيل
أَو إِتْلَاف مَال وَنَحْوهَا
كأخذ المَال وَيخْتَلف ذَلِك باخْتلَاف طَبَقَات النَّاس وأحوالهم وَمِنْه قَول الْوَالِد لوَلَده طلق امْرَأَتك وَإِلَّا قتلت نَفسِي وَكَذَا عَكسه
وَقيل يشْتَرط
فِي الاكراه
قتل وَقيل
يشْتَرط
قتل أَو قطع أَو ضرب مخوف
أَي يخَاف مِنْهُ الْهَلَاك فالتهديد بِغَيْر ذَلِك لَا يحصل بِهِ إِكْرَاه
وَلَا تشْتَرط
فِي عدم وُقُوع الطَّلَاق
التورية بِأَن يَنْوِي غَيرهَا
أَي زَوجته أوينوى بِالطَّلَاق حل الوثاق
وَقيل إِن تَركهَا بِلَا عذر وَقع
فان تَركهَا لعذر كدهشة لم يَقع جزما
وَمن أَثم بمزيل عقله من شراب أَو دَوَاء نفذ طَلَاقه وتصرفه لَهُ
كَالنِّكَاحِ
وَعَلِيهِ
كَالْبيع
قولا
كإسلام
وفعلا
كَقطع
على الْمَذْهَب وَفِي قَول لَا
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
412
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir