مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
408
قَالَ أردنَا دَنَانِير فَقَالَت بل دَرَاهِم أَو فُلُوسًا تحَالفا على الأول
وَهُوَ لُزُوم الْمَنوِي وَقد اخْتلفَا فِي جنس الْعِوَض
وَوَجَب مهر مثل بِلَا تحالف فِي الثَّانِي
وَهُوَ من لَا يعْتَبر النِّيَّة
وَالله أعلم
وَلَو اخْتلفت نيتاهما بِأَن أَرَادَ كل مِنْهُمَا جِنْسا وتصادقا على ذَلِك فَلَا فرقة لعدم صِحَة العقد = كتاب الطَّلَاق =
هُوَ لُغَة حل الْقَيْد وَشرعا حل عقد النِّكَاح بِلَفْظ الطَّلَاق وَنَحْوه وأركانه خَمْسَة مُطلق وَصِيغَة وَمحل وَولَايَة وَقصد وَقد بَدَأَ المُصَنّف بِبَيَان شَرط الْمُطلق فَقَالَ
يشْتَرط لنفوذه
أَي الطَّلَاق
التَّكْلِيف
فَلَا يَصح من صبي وَمَجْنُون ونائم ومغمى عَلَيْهِ
إِلَّا السَّكْرَان
الْمُتَعَدِّي بسكره فَيصح مِنْهُ مَعَ أَنه غير مُكَلّف وَشَمل ذَلِك الْكَافِر وَإِن لم يعْتَقد حُرْمَة شرب الْخمر وَأما غير الْمُتَعَدِّي كمن أكره على شرب مُسكر أَو لم يعلم أَنه مُسكر أَو شرب دَوَاء مجننا لحَاجَة فَلَا يَقع طَلَاقه ثمَّ ثنى المُصَنّف بِبَيَان الصِّيغَة وَهِي الرُّكْن الثَّانِي بقوله
وَيَقَع
الطَّلَاق
بصريحه
وَهُوَ مَا لَا يحْتَمل غير الطَّلَاق
بِلَا نِيَّة
لَا يقاعه فَلَا بُد فِيهِ من لفظ يسمع فنية الطَّلَاق من غير تلفظ أَو بِلَفْظ لَا يسمع لاغية وَلَا بُد أَيْضا أَن يكون اللَّفْظ مَقْصُودا فالساهي وَمن سبق لِسَانه والنائم لَا يَقع عَلَيْهِم وَلَا بُد أَن يكون عَالما بِمَعْنَاهُ ليخرج الأعجمي إِذا لقن لفظ الطَّلَاق وتلفظ بِهِ من غير معرفَة لمعناه فَلَا يَقع عَلَيْهِ فاذا تلفظ بِهِ وَهُوَ عَالم بِمَعْنَاهُ مَعَ قصد اللَّفْظ وَقع الطَّلَاق إِذا كَانَ اللَّفْظ صَرِيحًا وَلَو لم يقْصد بِهِ قطع النِّكَاح بِأَن كَانَ هازلا
وَيَقَع أَيْضا
بكناية
وَهِي مَا يحْتَمل الطَّلَاق وَغَيره لَكِن
بنية
لَا يقاعه بِأَن يقْصد بِاللَّفْظِ قطع النِّكَاح
فصريحه الطَّلَاق
أَي مَا اشتق مِنْهُمَا
وَكَذَا الْفِرَاق والسراح
بِفَتْح السِّين أَي مَا اشتق مهما
على الْمَشْهُور
وَمُقَابِله هما كنايتان وَمن الصَّرِيح الْخلْع والمفاداة إِن ذكر المَال وأمثلة الْمُشْتَقّ من الطَّلَاق
كطلقتك وَأَنت طَالِق ومطلقة وَيَا طَالِق
وَلَو حذف حرف النداء والمبتدأ وَقَالَ طَالِق لم يَقع
لَا أَنْت طَلَاق وَالطَّلَاق
فليسا بصريحين
فِي الْأَصَح
بل كنايتين وَمُقَابِله صريحان وَيَأْتِي جَمِيع مَا ذكر فِي الْفِرَاق والسراح
وترجمة الطَّلَاق بالعجمية صَرِيح على الْمَذْهَب
وَقيل إِنَّهَا كِنَايَة كترجمة
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
408
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir