مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
405
وفى قَول
يَقع طَلَاق
بَائِن بِمهْر مثل
لفساد الْعِوَض بِاشْتِرَاط الرجعه
وَلَو قَالَت طَلقنِي بِكَذَا وارتدت
عقبه
فَأجَاب ان كَانَ
الارتدار
قبل دُخُول اَوْ بعده واصرت
على الرِّدَّة
حَتَّى انْقَضتْ الْعدة بَانَتْ بِالرّدَّةِ وَلَا مَال
وَلَا طَلَاق
وان أسلمت فِيهَا أَي الْعدة
طلقت بِالْمَالِ الْمُسَمّى وتحسب الْعدة من وَقت طَلَاق
وَلَا يضر تخَلّل كَلَام بسير بَين ايجاب وَقبُول
فى الخلغ بِخِلَاف الْكثير اذا صدر من الْخَاطِب الْمَطْلُوب مِنْهُ الْجَواب اَوْ الْمُتَكَلّم على الْمُعْتَمد
فصل فى الالفاظ الملزمة للعوض ا 1 ذَا
قَالَ
لزوجته
انت طَالِق وَعَلَيْك اَوْ ولى عَلَيْك كَذَا وَلم يسْبق طلبَهَا
للطَّلَاق
بِمَال وَقع
الطَّلَاق
رَجْعِيًا قبلت ام لَا وَلَا مَال
عَلَيْهَا للزَّوْج وَهَذَا اذا لم يشع فى الْعرف اسْتِعْمَال هَذَا اللَّفْظ فى طلب الْعِوَض فان شاع فَهُوَ كَقَوْلِه طَلقتك على كَذَا
فان قَالَ اردت مايراد بطلقتك بِكَذَا وصدقته
الزَّوْجَة
فكهو فى الْأَصَح
فَتبين مِنْهُ بذلك الْمُسَمّى ان قبلت فان لم تقبل لم يَقع وَمُقَابل الاصح الْمَنْع
وان سبق
طلبَهَا للطَّلَاق بِمثل المَال الذى ذكره
بَانَتْ بالمذكور
وَذَا قصد جوابها واما اذا قصد ابْتِدَاء الطَّلَاق وَقع رَجْعِيًا
وان قَالَ انت طَالِق على ان لي عَلَيْك كَذَا فامذهب انه كطلقتك بِكَذَا فاذا قبلت
فَوْرًا
بَانَتْ وَوَجَب المَال
وَقيل يَقع الطَّلَاق رَجْعِيًا وَلَا مَال وَلَكِن هَذَا القَوْل لَيْسَ بِوَجْه ففى الْحَقِيقَة لاخلاف
وان قَالَ ان ضمنت لى الْفَا فانت طَالِق فضمنت فى الْفَوْر بَانَتْ ولزمها الالف
بِخِلَاف مالو اعطته الالف
وان قَالَ منى ضمنت
فَلَا يشْتَرط فَور
فَمَتَى ضمنت طلقت وان ضمنت دون الْألف لم تطلق وَلَو ضمنت أَلفَيْنِ طلقت لوُجُود الْمُعَلق عَلَيْهِ وَيَلْغُو الزَّائِد حَتَّى لَو قَبضه كَانَ امانة فى يَده
وَلَو قَالَ طلقى نَفسك ان ضمنت لى الْفَا فَقَالَت طلقت وضمنت اَوْ عَكسه
أَي ضمنت وَطلقت
بَانَتْ بالف
وان تَأَخّر تَسْلِيم المَال عَن الْمجْلس
فان اقتصرت على احدهما فَلَا
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
405
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir