مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
37
بل لَا بُد من زِيَادَة أَربع رَكْعَات لِلظهْرِ من وَقت الْعَصْر وَثَلَاث للمغرب آخر الْعشَاء
وَلَو بلغ
الصَّبِي
فِيهَا
أَي الصَّلَاة
أتمهَا
وجوبا
وأجزأته على الصَّحِيح
وَلَو جُمُعَة وَمُقَابِله لَا يجب إِتْمَامهَا وَلَا تُجزئه
أَو
بلغ
بعْدهَا
أَي بعد فعل الصَّلَاة
فَلَا إِعَادَة
عَلَيْهِ وأجزأته
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله تجب الْإِعَادَة
وَلَو حَاضَت أَو جن أول الْوَقْت
واستغرق بَاقِيَة
وَجَبت تِلْكَ
الصَّلَاة فَقَط
إِن أدْرك
قبل عرُوض الْمَانِع
قدر الْفَرْض
بأخف مُمكن وطهر لَا يَصح تَقْدِيمه كتيمم أما الطَّهَارَة الَّتِي يُمكن تَقْدِيمهَا فَلَا يعْتَبر مُضِيّ زمن يَسعهَا
وَإِلَّا
أَي وان لم يدْرك قدر الْفَرْض
فَلَا
تجب تِلْكَ الصَّلَاة
فصل الْأَذَان هُوَ لُغَة الْإِعْلَام وَشرعا قَول مَخْصُوص يعلم بِهِ وَقت الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة
وَالْإِقَامَة
كل مِنْهُمَا
سنة
على الْكِفَايَة الْمُؤَكّدَة وَقيل فرض كِفَايَة
للْجَمَاعَة
وَإِنَّمَا يشرعان لمكتوبة
من الْخمس أَصَالَة فَلَا يُنَافِي طلبهما فِي بعض الْمَوَاضِع كأذن الْمَوْلُود
وَيُقَال فِي الْعِيد وَنَحْوه
مِمَّا تشرع لَهُ الْجَمَاعَة
الصَّلَاة جَامِعَة
برفعهما أَو نصبهما
والجديد نَدبه
أَي الْأَذَان
للمنفرد وَيرْفَع
الْمُنْفَرد بِهِ
صَوته إِلَّا بِمَسْجِد وَقعت فِيهِ جمَاعَة
أَو أذن فِيهِ
وَيُقِيم للفائتة
الْمَكْتُوبَة
وَلَا يُؤذن
لَهَا
فِي الْجَدِيد وَفِي الْقَدِيم يُؤذن لَهَا
قلت الْقَدِيم أظهر وَالله أعلم
فالأذان فِي الْقَدِيم حق للصَّلَاة وَفِي الْجَدِيد حق للْوَقْت
فَإِن كَانَ فوائت
يُرِيد قضاءها فِي وَقت وَاحِد
لم يُؤذن لغير الأولى
وَيُقِيم لكل مِنْهَا
وَينْدب لجَماعَة النِّسَاء الْإِقَامَة لَا الْأَذَان على الْمَشْهُور
مُقَابِله يندبان بِأَن تَأتي بهما وَاحِدَة وَقيل لَا يندبان
وَالْأَذَان
معظمه
مثنى وَالْإِقَامَة فُرَادَى إِلَّا لفظ الْإِقَامَة وَيسن إدراجها
أَي الْإِقَامَة والإدراج الْإِسْرَاع فَيجمع بَين كل كَلِمَتَيْنِ مِنْهَا بِصَوْت والكلمة الْأَخِيرَة بِصَوْت
وترتيله أَي الْأَذَان والترتيل التأنى فَيجمع بَين كل تكبيرتين بِصَوْت ويفرد بَاقِي كَلِمَاته
والترجيع فِيهِ
وَهُوَ أَن يَأْتِي بِالشَّهَادَتَيْنِ سرا قبل أَن يَأْتِي بهما جَهرا
وَيسن
التثويب فِي
أَذَان
الصُّبْح
وَهُوَ قَوْله بعد الحيعلتين الصَّلَاة خير من النّوم مرَّتَيْنِ
وَيسن
أَن يُؤذن
وَيُقِيم
قَائِما
مُسْتَقْبلا للْقبْلَة
فيهمَا وَيسن الِالْتِفَات بعنقه لَا بصدره فِي حيعلات الْأَذَان وَالْإِقَامَة من غير انْتِقَال عَن مَحَله وَلَو بمنارة
وَيجب ترتيبه
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
37
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir