مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
330
بحياته قدر فِيهِ حَيَاته أَو بِمَوْتِهِ قدر فِيهِ مَوته فمثلا لَو مَاتَت امْرَأَة وَلها زوج مَفْقُود وأختان وَعم فَلَو كَانَ الزَّوْج حَيا سقط الْعم لِاسْتِيفَاء الْفُرُوض التَّرِكَة فَيقدر فِي حَقه بَقَاؤُهُ وَبِتَقْدِير بَقَائِهِ تُعْطى الْأخْتَان أَرْبَعَة من سَبْعَة وَبِتَقْدِير مَوته يعطيان اثْنَيْنِ من ثَلَاثَة فَيقدر فِي حَقّهمَا بَقَاؤُهُ لِأَنَّهُ أَسْوَأ
وَلَو خلف حملا يَرث
بِكُل تَقْدِير بعد انْفِصَاله كحمل زَوجته
أَو قد يَرث
الى تَقْدِير دون تَقْدِير كَمَا إِذا مَاتَت امْرَأَة وَلها زوج وَأُخْت شَقِيقَة وَحمل من أَبِيهَا الْمَيِّت من غير امها فَهَذَا الْحمل لَو كَانَ أُنْثَى يَرث السُّدس وَلَو كَانَ ذكرا لَا يَرث لاستغراق التَّرِكَة بالفروض وَهُوَ أَخ لأَب
عمل بالأحوط فِي حَقه وَحقّ غَيره
قبل انْفِصَاله على مَا سَيَأْتِي
فان انْفَصل حَيا لوقت يعْمل وجوده عِنْد الْمَوْت ورث وَإِلَّا
بِأَن انْفَصل مَيتا أَو حَيا لوقت لَا يعلم وجوده عِنْد الْمَوْت
فَلَا
يَرث
بَيَانه
أَن يُقَال
إِن لم يكن وَارِث سوى الْحمل أَو كَانَ من قد يَحْجُبهُ
الْحمل
وقف المَال
إِلَى أَن ينْفَصل
وَإِن كَانَ
أَي وجد
من لَا يَحْجُبهُ
الْحمل
وَله
سهم
مُقَدّر أعْطِيه عائلا إِن أمكن عول كَزَوْجَة حَامِل وأبوين لَهَا ثمن وَلَهُمَا
أَي الْأَبَوَيْنِ
سدسان عائلات
أَي الثّمن والسدسان لاحْتِمَال أَن الْحمل بنتان فتعول المسئلة من أَرْبَعَة وَعشْرين إِلَى سَبْعَة وَعشْرين فتعطى الْمَرْأَة ثَلَاثَة والأبوان ثَمَانِيَة وَيُوقف الْبَاقِي
وَإِن لم يكن لَهُ سهم مُقَدّر كالأولاد لم يُعْطوا
شَيْئا حَتَّى ينْفَصل بِنَاء على أَن الْحمل لَا يتَقَدَّر بِعَدَد
وَقيل أَكثر الْحمل أَرْبَعَة فيعطون
على هَذَا القَوْل الْأَوْلَاد
الْيَقِين
فَيُوقف مِيرَاث أَرْبَعَة ذُكُور وَيقسم الْبَاقِي
وَالْخُنْثَى الْمُشكل إِن لم يخْتَلف إِرْثه
بذكورته وأنوثته
كَوَلَد أم ومعتق فَذَاك
ظَاهر فَيدْفَع إِلَيْهِ نصِيبه
وَإِلَّا
بِأَن اخْتلف
فَيعْمل بِالْيَقِينِ فِي حَقه وَحقّ غَيره وَيُوقف الْمَشْكُوك فِيهِ حَتَّى يتَبَيَّن
كَأَن مَاتَت الْمَرْأَة وَتركت زوجا وَأَبا وَولدا خُنْثَى للْأَب السُّدس اثْنَان وَللزَّوْج الرّبع ثَلَاثَة وللخنثى النّصْف سِتَّة وَيُوقف الْبَاقِي وَهُوَ وَاحِد بَينه وَبَين الْأَب حَتَّى يتَبَيَّن أمره
وَمن اجْتمع فِيهِ جهتا فرض وتعصيب كَزَوج هُوَ مُعتق أَو ابْن عَم ورث بهما
فَيَأْخُذ النّصْف بِالزَّوْجِيَّةِ وَالْآخر بِالْوَلَاءِ أَو بنوة الْعم
قلت فَلَو وجد فِي نِكَاح
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
330
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir