مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
325
السُّدس فِي الْحَالين السَّابِقين فِي الْفُرُوض وَلها فِي مَسْأَلَتي زوج أَو زَوْجَة وأبوين ثلث مَا بَقِي بعد الزَّوْج أَو الزَّوْجَة
لَا ثلث جَمِيع المَال فَفِي الْمَسْأَلَة الأولى يَأْخُذ الزَّوْج النّصْف وَلها ثلث الْبَاقِي وَأَقل عدد لَهُ نصف صَحِيح وَثلث مَا يبْقى سِتَّة فَهِيَ تَأْخُذ وَاحِدًا وَالْأَب اثْنَيْنِ وَالزَّوْج ثَلَاثَة وللزوجة فِي الثَّانِيَة الرّبع فَهِيَ من أَرْبَعَة وَاحِد للزَّوْجَة وَوَاحِد للام وَاثْنَانِ للْأَب وَيُقَال لهاتين الْمَسْأَلَتَيْنِ الفراوان
وَالْجد كَالْأَبِ
عِنْد عَدمه
إِلَّا أَن الْأَب يسْقط الْأُخوة وَالْأَخَوَات
للْمَيت
وَالْجد يقاسمهم إِن كَانُوا لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب وَالْأَب يسْقط أم نَفسه وَلَا يُسْقِطهَا الْجد
أَي لَا يسْقط أم نفس الْأَب لِأَنَّهَا زَوجته وَلَكِن يسْقط أم نَفسه فَلَا تَرث مَعَه
وَالْأَب فِي زوج أَو زَوْجَة وأبوين يرد الام من الثُّلُث إِلَى ثلث الْبَاقِي وَلَا يردهَا الْجد
بل تَأْخُذ مَعَه الثُّلُث كَامِلا
وللجدة السُّدس وَكَذَا الْجدَّات
لَهُنَّ السُّدس فَلَو مَاتَ وَترك أم أم أَب وَأم أم أم وَأم أبي أَب اشتركن فِي السُّدس
وترث مِنْهُنَّ أم الام وأمهاتها المدليات بإناث خلص
كَأُمّ أم الْأُم وَإِن علت
وَأم الْأَب وامهاتها كَذَلِك
أَي المدليات باناث خلص
وَكَذَا أم أبي الْأَب وَأم الأجداد فَوْقه وأمهاتهن على الْمَشْهُور وضابطه
أَي إِرْث الْجدَّات الوارثات هُوَ
كل جدة أدلت
أَي وصلت إِلَى الْمَيِّت
بمحض إناث
كَأُمّ أم الْأُم
أَو ذُكُور
كَأُمّ أبي الْأَب
أَو اناث الى ذُكُور
كَأُمّ أم الْأَب
تَرث وَمن أدلت بِذكر بَين أنثيين
كَأُمّ أبي الْأُم
فَلَا
تَرث كَمَا لَا يَرث الذّكر الَّذِي أدلت بِهِ
فصل
فِي مِيرَاث الْحَوَاشِي
الاخوة وَالْأَخَوَات لِأَبَوَيْنِ إِن انفردوا
عَن أَوْلَاد الْأَب
ورثوا كأولاد الصلب
للذّكر الْوَاحِد أَو الْأَكْثَر جَمِيع المَال وللأنثى النّصْف وَهَكَذَا
وَكَذَا إِن كَانُوا لأَب
أَي ورثوا كَمَا ذكر
إِلَّا فِي المشركة
بِفَتْح الرَّاء الْمُشَدّدَة أَي الْمُشرك فِيهَا بَين الشَّقِيق وَوَلَدي الْأُم وَيجوز الْكسر
وَهِي زوج وَأم وَولدا أم وَأَخ لِأَبَوَيْنِ
فَأكْثر
فيشارك الْأَخ
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
325
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir