مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
314
إِلَيْهِ فان تلفت عِنْده فَلصَاحِب الْبَيِّنَة تضمين الْمُلْتَقط
ومطالبة
الْمَدْفُوع إِلَيْهِ
اللّقطَة
والقرار عَلَيْهِ
لتلفه فِي يَده
قلت لَا تحل لقطَة الْحرم للتَّمَلُّك على الصَّحِيح
وَمُقَابِله تحل
وَيجب تَعْرِيفهَا
عِنْد التقاطها للْحِفْظ
قطعا
من غير خلاف
وَالله أعلم
= كتاب اللَّقِيط =
فعيل بِمَعْنى مفعول وَيُقَال لَهُ منبوذ وَهُوَ الْآدَمِيّ الصَّغِير الْمَطْرُوح
الْتِقَاط
أَي أَخذ
المنبوذ فرض كِفَايَة
فَلَو لم يعلم بالمنبوذ إِلَّا وَاحِد لزمَه أَخذه
وَيجب الاشهاد عَلَيْهِ
أَي على الْتِقَاطه
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجب
وَإِنَّمَا تثبت ولَايَة الِالْتِقَاط لمكلف حر مُسلم
إِن كَانَ اللَّقِيط مَحْكُومًا باسلامه
عدل رشيد
مُسْتَغْنى عَنهُ بِعدْل وَمرَاده الْعَدَالَة الظَّاهِرَة أَو الْبَاطِنَة
وَلَو الْتقط عبد بِغَيْر إِذن سَيّده انتزع مِنْهُ
وَهَذَا مُحْتَرز حر الخ
فان علمه فأقره عِنْده أَو الْتقط باذنه فالسيد الْمُلْتَقط وَلَو الْتقط صبي أَو فَاسق أَو مَحْجُور عَلَيْهِ
بِسَفَه
أَو كَافِر مُسلما انتزع مِنْهُ
والمنتزع هُوَ الْحَاكِم وَأما الْوَلَد الْمَحْكُوم بِكُفْرِهِ فَلَا ينتزع
وَلَو ازْدحم اثْنَان على أَخذه جعله الْحَاكِم عِنْد من يرَاهُ مِنْهُمَا أَو من غَيرهمَا وان سبق وَاحِد فالتقطه منع الآخر من مزاحمته وان التقطاه مَعًا وهما أهل
لالتقاطه
فَالْأَصَحّ أَنه يقدم غنى على فَقير
لِأَنَّهُ رُبمَا واساه بِمَالِه
وَيقدم
عدل على مَسْتُور
أَي عدل لم يعلم فسقه وَلَا تزكيته
فان اسْتَويَا
فِي الصِّفَات
أَقرع وَإِذا وجد بلدي لقيطا بِبَلَد فَلَيْسَ لَهُ نَقله إِلَى بادية
وَلَا فرق فِي السّفر بِهِ للنقلة وَغَيرهَا
وَالأَصَح أَن لَهُ نَقله إِلَى بلد آخر
سَوَاء كَانَت وَطن الْمُلْتَقط أم لَا وَمُقَابل الْأَصَح يمْتَنع كَمَا تقدم
وَالأَصَح
أَن
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
314
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir