مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
31
أَن يكون أقل من ذَلِك وغالب الْحيض سِتّ أَو سبع وَبَاقِي الشَّهْر غَالب الطُّهْر
وَلَا حد لأكثره
أَي الطُّهْر
وَيحرم بِهِ
أَي الْحيض
مَا حرم بالجنابة
من صَلَاة وَغَيرهَا
وَيحرم بِهِ أَيْضا
عبور الْمَسْجِد إِن خَافت تلويثه
صِيَانة لِلْمَسْجِدِ فَإِن أمنته جَازَ لَهَا العبور كالجنب لَكِن مَعَ الْكَرَاهَة
وَالصَّوْم وَيجب قَضَاؤُهُ بِخِلَاف الصَّلَاة
وَهل تَنْعَقِد صلَاتهَا لَو قضتها الْأَوْجه عدم الِانْعِقَاد
وَيحرم بِهِ مُبَاشرَة
مَا بَين سرتها وركبتها
وَلَو بِلَا شَهْوَة
وَقيل لَا يحرم غير الْوَطْء
وَاخْتَارَهُ النَّوَوِيّ فِي التَّحْقِيق وَيحرم عَلَيْهَا من الزَّوْج كل مَا منعناه مِنْهُ فنمنعها أَن تلمسه بِهِ وَوَطْء الْحَائِض فِي الْفرج كَبِيرَة
فَإِذا انْقَطع
دم الْحيض
لم يحل قبل الْغسْل غير الصَّوْم وَالطَّلَاق
وَغير الطُّهْر أَيْضا
والاستحاضة حدث دَائِم
هَذَا بَيَان لحكمها الإجمالي
كسلس
بِفَتْح اللَّام أَي سَلس الْبَوْل وَشبهه وَهُوَ تَمْثِيل للْحَدَث الدَّائِم
فَلَا تمنع الصَّوْم وَالصَّلَاة
وَغَيرهمَا مِمَّا يمنعهُ الْحيض ثمَّ بَين حكمهَا فَقَالَ
فتغسل الْمُسْتَحَاضَة فرجهَا
قبل الْوضُوء
وتعصبه
بِأَن تشده بعد غسله بِخرقَة مشقوفة الطَّرفَيْنِ تخرج أَحدهمَا أمامها وَالْآخر من خلفهَا وتربطهما بِخرقَة تشدها على وَسطهَا كالتكة فَإِن احْتَاجَت إِلَى حَشْو بِنَحْوِ قطن وَهِي مفطرة وَلم تتأذ بِهِ وَجب أما إِذا كَانَت صَائِمَة أَو تأذت فَلَا يجب بل يلْزم الصائمة تَركه
وَبعد ذَلِك
تتوضأ وَقت الصَّلَاة وتبادر بهَا
أَي الصَّلَاة بعد الْوضُوء
فَلَو أخرت لمصْلحَة الصَّلَاة كستر
لعورة
وانتظار جمَاعَة
واجتهاد فِي قبْلَة
لم يضر وَإِلَّا
بِأَن أخرت لَا لمصْلحَة الصَّلَاة كَأَكْل
فَيضر على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يضر كالمتيمم
وَيجب الْوضُوء لكل فرض
وَلَو منذورا
وَكَذَا تَجْدِيد الْعِصَابَة
أَي العصب وَمَا يتَعَلَّق بِهِ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجب وَمحل الْخلاف إِذا لم تزل الْعِصَابَة وَلم يظْهر الدَّم على جوانبها وَإِلَّا وَجب التَّجْدِيد بِلَا خلاف
وَلَو انْقَطع دَمهَا بعد الْوضُوء وَلم تَعْتَد انْقِطَاعه وَعوده أَو اعتادت ووسع زمن الِانْقِطَاع وضُوءًا وَالصَّلَاة وَجب الْوضُوء
وَإِزَالَة مَا على الْفرج لاحْتِمَال الشِّفَاء فِي الأولى وَلَا مَكَان أَدَاء الصَّلَاة على الْكَمَال فِي الثَّانِيَة
فصل
إِذا
رَأَتْ
الْمَرْأَة
لسن الْحيض أَقَله
أَي الْحيض
وَلم يعبر
أَي يُجَاوز
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
31
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir