مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
309
وَكَذَا لسَائِر الْأُصُول على الْمَشْهُور
وَمُقَابِله لَا رُجُوع لغير الْأَب
وَشرط رُجُوعه بَقَاء الْمَوْهُوب فِي سلطنة
أَي ولَايَة
الْمُتَّهب
وَهُوَ الْوَلَد فَلَو جنى الْمَوْهُوب أَو أفلس الْمُتَّهب وَحجر عَلَيْهِ لم يُمكن الْوَالِد من الرُّجُوع وَيمْتَنع فِي صور ذكر المُصَنّف بَعْضهَا بقوله
فَيمْتَنع بِبيعِهِ وَوَقفه
وعتقه
لَا برهنه وهبته قبل الْقَبْض وَتَعْلِيق عتقه وتزويجها
أَي الْجَارِيَة الْمَوْهُوبَة
وزراعتها
أَي الأَرْض فَلَا يمْتَنع الرُّجُوع بِشَيْء من ذَلِك
وَكَذَا الْإِجَارَة
لَا تمنع الرُّجُوع
على الْمَذْهَب
وَمُقَابِله قَول الامام ان لم يَصح بيع الْمُؤَجّر فَفِي الرُّجُوع تردد
وَلَو زَالَ ملكه
أَي الْوَلَد
وَعَاد لم يرجع
أَي الأَصْل
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يرجع
وَلَو زَاد
الْمَوْهُوب
رَجَعَ
الأَصْل
فِيهِ بِزِيَادَتِهِ الْمُتَّصِلَة
كسمن
لَا
الزِّيَادَة
الْمُنْفَصِلَة
كالولدخ الْحَارِث وَالْكَسْب
وَيحصل الرُّجُوع برجعت فِيمَا وهبت أَو استرجعته أَو رَددته الى ملكي أَو نقضت الْهِبَة
وكل هَذِه صرائح وَيحصل بِالْكِنَايَةِ كأخذته لَكِن مَعَ النِّيَّة
لَا
يحصل الرُّجُوع
بِبيعِهِ
أَي بِعْ الأَصْل مَا وهبه لِابْنِهِ
وَوَقفه وهبته واعتاقه وَوَطئهَا فِي الْأَصَح
رَاجع للخمس صور وَمُقَابِله يحصل بِكُل مِنْهَا
وَلَا رُجُوع لغير الْأُصُول فِي هبة مُقَيّدَة بِنَفْي الثَّوَاب
أَي الْعِوَض
وَمَتى وهب مُطلقًا
عَن تَقْيِيده بِثَوَاب وَعَدَمه
فَلَا ثَوَاب
أَي لَا عوض
ان وهب لدونه
فِي الْمرتبَة
وَكَذَا لأعلى مِنْهُ
كَهِبَة الْغُلَام لأستاذه فَلَا ثَوَاب
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يجب الثَّوَاب
وَكَذَا ان وهب
لنظيره
فَلَا ثَوَاب
على الْمَذْهَب
وَالطَّرِيق الثَّانِي طرد الْقَوْلَيْنِ السَّابِقين والهدايا فِي ذَلِك كَالْهِبَةِ وَأما الصَّدَقَة فثوابها عِنْد الله فَلَا يجب فِيهَا الْعِوَض مُطلقًا
فان وَجب
فِي الْهِبَة ثَوَاب بِأَن قُلْنَا بالمرجوع
فَهُوَ قيمَة الْمَوْهُوب
أَي قدرهَا وَلَو مثلِيا
فِي الْأَصَح
يَوْم الْقَبْض وَمُقَابِله مَا يعد ثَوابًا
فان لم يثبه فَلهُ الرُّجُوع
فِي الْهِبَة ان بقيت وببدلها ان تلفت
وَلَو وهب بِشَرْط ثَوَاب مَعْلُوم
كوهبتك هَذَا على أَن تثيبني
فَالْأَظْهر صِحَة العقد وَيكون بيعا على الصَّحِيح
فَتثبت فِيهِ أَحْكَام البيع من الشُّفْعَة وَغَيرهَا وَمُقَابِله يكون هبة نظرا إِلَى اللَّفْظ أَو
بِشَرْط ثَوَاب
مَجْهُول
كوهبتك
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
309
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir