مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
298
الِانْتِفَاع
بالمعمر
فحريم الْقرْيَة النادي
وَهُوَ الْمَكَان الَّذِي يَجْتَمعُونَ فِيهِ للْحَدِيث
ومرتكض الْخَيل
بِفَتْح الْكَاف مَكَان إجرائها إِذا كَانُوا خيالة
ومناخ الابل
بِضَم الْمِيم وَهُوَ الْموضع الَّذِي تناخ فِيهِ
ومطرح الرماد
والقمامات
وَنَحْوهَا
كمراح غنم وسيل مَاء
وحريم الْبِئْر فِي الْموَات موقف النازح والحوض
بِالرَّفْع عطف على موقف وَكَذَا مَا بعده وَالْمرَاد بِهِ مَا يصب النازح فِيهِ مَا يُخرجهُ من المَاء
والدولاب ومجتمع المَاء
الَّذِي يطْرَح فِيهِ مَا يخرج من الْحَوْض لسقي الزَّرْع والماشية
ومتردد الدَّابَّة وحريم الدَّار فِي الْموَات مطرح رماد وكناسة وثلج وممر فِي صوب الْبَاب
وَالْمرَاد بصوب الْبَاب جِهَته وَلَكِن لَا يسْتَحق قبالة الْبَاب على امتداد الْموَات بل لغيره إحياؤه إِذا ترك لَهُ ممرا
وحريم آبار الْقَنَاة مَا لَو حفر فِيهِ نقص مَاؤُهَا أَو خيف الانهيار وَالدَّار المحفوفة بدور لَا حَرِيم لَهَا ويتصرف كل وَاحِد فِي ملكه على الْعَادة
وَإِن تضرر بِهِ جَاره
فَإِن تعدى بِأَن جَاوز الْعَادة فِي التَّصَرُّف
ضمن مَا تعدى فِيهِ
وَالأَصَح أَنه يجوز
للشَّخْص
أَن يتَّخذ دَاره المحفوفة بمساكن حَماما وإصطبلا وحانوته فِي البزازين حَانُوت حداد إِذا احتاط وَأحكم الجدران
إحكاما يَلِيق بِمَا يَقْصِدهُ وَمُقَابل الْأَصَح الْمَنْع
وَيجوز إحْيَاء موَات الْحرم دون عَرَفَات فِي الْأَصَح
وان كَانَت من غير الْحرم وَمُقَابل الْأَصَح إِن ضيق امْتنع وَإِلَّا فَلَا
قلت ومزدلفة وَمنى كعرفة وَالله أعلم
فَلَا يجوز إحياؤها فِي الْأَصَح وَمثلهمَا كل مَا تعلق بِهِ حق عَام كالطرق وموارد المَاء
وَيخْتَلف الاحياء بِحَسب الْغَرَض
وَالرُّجُوع فِيهِ إِلَى الْعرف
فان أَرَادَ مسكنا اشْترط تحويط الْبقْعَة
بآجر أَو غَيره على حسب الْعَادة
وَاشْترط
سقف بَعْضهَا وَتَعْلِيق بَاب وَفِي الْبَاب وَجه
أَنه لَا يشْتَرط
أَو
أَرَادَ احياء أَرض
زريبة دَوَاب
أَو نَحْوهَا
فتحويط لَا سقف
فَلَا يشْتَرط إحْيَاء الزريبة
وَفِي الْبَاب الْخلاف
السَّابِق
أَو
أَرَادَ
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
298
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir