مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
280
كَون المَال دَرَاهِم أَو دَنَانِير خَالِصَة فَلَا يجوز على تبر وحلي ومعشوش
من الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير
وعروض
مثلَيْهِ أَو مُتَقَومَة وَلَا بُد أَن يكون المَال الْمَذْكُور
مَعْلُوما
فَلَا يجوز على مَجْهُول الْقدر وَأَن يكون
معينا
فَلَا يجوز على مَا فِي ذمَّته أَو ذمَّة غَيره
وَقيل يجوز على إِحْدَى الصرتين
المتساويتين فِي الْقدر وَالْجِنْس وَالصّفة
وَأَن يكون
مُسلما إِلَى الْعَامِل فَلَا يجوز شَرط كَون المَال فِي يَد الْمَالِك وَلَا عمله
أَي الْمَالِك
مَعَه
أَي الْعَامِل
وَيجوز شَرط عمل غُلَام الْمَالِك مَعَه على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يجوز
ووظيفة الْعَامِل التِّجَارَة وتوابعها
مِمَّا جرت الْعَادة أَن يَتَوَلَّاهُ بِنَفسِهِ
كنشر الثِّيَاب وطيها
وذرعها
فَلَو قارضه ليَشْتَرِي حِنْطَة فيطحن ويخبز أَو غزلا ينسجه ويبيعه فسد الْقَرَاض
لِأَن هَذِه الْأَعْمَال لَيست أَعمال تِجَارَة بل حِرْفَة يسْتَأْجر عَلَيْهَا
وَلَا يجوز أَن يشرط عَلَيْهِ شِرَاء مَتَاع معِين
كهذه الْحِنْطَة مثلا
أَو نوع ينْدر وجوده أَو مُعَاملَة شخص
بِعَيْنِه إِذْ الْمَتَاع الْمعِين قد لَا يربح والنادر قد لَا يجده والشخص الْمعِين قد لَا يعامله
وَلَا يشْتَرط بَيَان مُدَّة الْقَرَاض فَلَو ذكر مُدَّة وَمنعه التَّصَرُّف بعْدهَا
أَو البيع
فسد
العقد
وَإِن مَنعه الشِّرَاء بعْدهَا
فَقَط
فَلَا
يفْسد
فِي الْأَصَح
بِأَن أطلق القراص وَلم يؤقته وَإِنَّمَا مَنعه الشِّرَاء بعد شهر مثلا
وَيشْتَرط اختصاصهما بِالرِّبْحِ
فَلَا يجوز شَرط شَيْء مِنْهُ لثالث
واشتراكهما فِيهِ
فَلَا يخْتَص بِهِ أَحدهمَا
وَلَو قَالَ قارضتك على أَن كل الرِّبْح لَك فقراض فَاسد وَقيل قِرَاض صَحِيح
نظرا للمعنى
وَإِن قَالَ
الْمَالِك
كُله لي فقراض فَاسد
وَلَا يسْتَحق الْعَامِل أُجْرَة فِي هَذِه بِخِلَاف الأولى
وَقيل ابضاع
أَي تَوْكِيل بِلَا جعل والابضاع بعث المَال مَعَ من يتجر فِيهِ مُتَبَرعا
وَيشْتَرط
كَونه
أَي الاشراك فِي الرِّبْح
مَعْلُوما بالجزئية
كالنصف وَالرّبع
فَلَو قَالَ
قارضتك
على أَن لَك فِيهِ شركَة أَو نَصِيبا فسد
للْجَهْل بِقدر الرِّبْح
أَو بَيْننَا فَالْأَصَحّ
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
280
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir