مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
274
وان جهل
التَّحْرِيم
فحر نسيب وَعَلِيهِ قِيمَته
لسَيِّد الْأمة بِتَقْدِير رقّه
يَوْم الِانْفِصَال
حَيا
وَيرجع بهَا المُشْتَرِي على الْغَاصِب
وان انْفَصل مَيتا بِغَيْر جِنَايَة فَلَا قيمَة عَلَيْهِ أَو بِجِنَايَة فعلى الْجَانِي ضَمَانه وللمالك تضمين الْغَاصِب
وَلَو تلف الْمَغْصُوب عِنْد المُشْتَرِي وغرمه
لمَالِكه
لم يرجع بِهِ
أَي بِمَا غرمه على الْغَاصِب
وَكَذَا
لَا يرجع
لَو تعيب عِنْده
بِآفَة وَغرم الْأَرْش
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يرجع وَأما اذا كَانَ بِفِعْلِهِ فَلَا يرجع قطعا
وَلَا يرجع بغرم مَنْفَعَة استوفاها
كالسكنى
فِي الْأَظْهر وَيرجع بغرم مَا تلف عِنْده
من الْمَنَافِع بِغَيْر اسْتِيفَاء
وَيرجع
بِأَرْش نقض بنائِهِ وغراسه إِذا نقض
من جِهَة مَالك الأَرْض
فِي الْأَصَح
فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ
وكل مَا
أَي شَيْء
لَو غرمه المُشْتَرِي رَجَعَ بِهِ
على الْغَاصِب كاجرة الْمَنَافِع الْفَائِتَة تَحت يَده
لَو غرمه الْغَاصِب لم يرجع بِهِ على المُشْتَرِي ومالا
أَي وكل مَا لَو غرمه المُشْتَرِي لَا يرجع بِهِ على الْغَاصِب كالمنافع الَّتِي استوفاها لَو غرمه الْغَاصِب ابْتِدَاء
فَيرجع
بِهِ على المُشْتَرِي
قلت وكل من انبنت يَده على يَد الْغَاصِب
وَكَانَت يَده يَد ضَمَان كالمستام وَالْمُسْتَعِير
فكالمشتري فِيمَا تقدم من الاحكام
وَالله أعلم
وَقد تقدم ذَلِك أول الْبَاب = كتاب الشُّفْعَة =
هِيَ بِضَم الشين واسكان الْفَاء لُغَة الضَّم وَشرعا حق تملك قهري ينْبت للشَّرِيك الْقَدِيم على الْحَادِث فِيمَا ملك بعوض
لَا تثبت فِي مَنْقُول
كالحيوان وَالثيَاب
بل فِي أَرض وَمَا فِيهَا من بِنَاء
وتوابعه من أَبْوَاب مَنْصُوبَة ورفوف مسمرة ومفاتيح غلق مُثبت
وَمن
شجر تبعا
وَأما إِذا بَاعَ أَرضًا وفيهَا شَجَرَة جافة شرطا دُخُولهَا فِي البيع فَلَا يكون فِيهَا شُفْعَة لعدم دُخُولهَا فِي البيع تبعا بل بِالشّرطِ
وَكَذَا
يدْخل فِي الشُّفْعَة
ثَمَر لم يؤبر
عِنْد البيع أَو الْأَخْذ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا شُفْعَة فِيهِ وَأما المؤبر عِنْد البيع فَلَا شُفْعَة فِيهِ اتِّفَاقًا
وَلَا شُفْعَة فِي حجرَة بنيت على سقف غير
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
274
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir