مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
271
ورد الآخر وَقِيمَته دِرْهَمَانِ أَو أتلف
مَعْطُوف على غصبا
أَحدهمَا عصبا
لَهُ فِي يَده
أَو فِي يَد مَالِكه
وَالْقيمَة لَهما وللباقي مَا ذكر
لزمَه ثَمَانِيَة فِي الْأَصَح وَالله أعلم
خَمْسَة للتآلف وَثَلَاثَة لأرش مَا حصل من التَّفْرِيق وَمُقَابل الْأَصَح يلْزمه دِرْهَمَانِ
وَلَو حدث
فِي الْمَغْصُوب
نقص يسرى إِلَى التّلف بِأَن
هِيَ بِمَعْنى كَأَن
جعل الْحِنْطَة
الْمَغْصُوبَة
هريسة
أَو خلط الزَّيْت أَو الدَّرَاهِم بمثلهما فَلَا بُد فِي هَذَا النَّقْص من فعل الْغَاصِب وَأما لَو حصل بِنَفسِهِ كَمَا لَو تعفن الْخبز فَالْوَاجِب رده لمَالِكه مَعَ الْأَرْش
فكالتالف
فَلَيْسَ تلفا حَقِيقِيًّا فَيملكهُ الْغَاصِب ملكا مرَاعِي فَلَا يجوز لَهُ التَّصَرُّف فِيهِ حَتَّى يرد بدله من مثل أَو قيمَة
وَفِي قَول يردهُ مَعَ أرش النَّقْص
وَفِي قَول يتَخَيَّر بَين الْأَمريْنِ وَفِي قَول يتَخَيَّر الْمَالِك بَينهمَا وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيّ
وَلَو جنى
الرَّقِيق
الْمَغْصُوب فَتعلق بِرَقَبَتِهِ مَال لزم الْغَاصِب تخليصه بِالْأَقَلِّ من قِيمَته وَالْمَال فان تلف
الرَّقِيق الْجَانِي
فِي يَده
أَي الْغَاصِب
غرمه الْمَالِك
أقْصَى قيمَة
وللمجني عَلَيْهِ تغريمه
أَي الْغَاصِب لِأَن جِنَايَة الْمَغْصُوب مَضْمُونَة عَلَيْهِ
وَأَن يتَعَلَّق بِمَا أَخذه الْمَالِك
من الْغَاصِب بِقدر حَقه
ثمَّ
إِذا أَخذ المجنى عَلَيْهِ حَقه من تِلْكَ الْقيمَة
يرجع الْمَالِك
بِمَا أَخذه مِنْهُ
على الْغَاصِب وَلَو رد العَبْد
الْجَانِي
إِلَى الْمَالِك فَبيع فِي الْجِنَايَة رَجَعَ الْمَالِك بِمَا أَخذه المجنى عَلَيْهِ على الْغَاصِب
لِأَن الجانية حصلت حِين كَانَ مَضْمُونا عَلَيْهِ
وَلَو غصب أَرضًا فَنقل ترابها أجْبرهُ الْمَالِك على رده
إِلَى مَحَله
أَو رد مثله
ان كَانَ تَالِفا
وأجبره على
إِعَادَة الأَرْض كَمَا كَانَت
قبل النَّقْل من ارْتِفَاع أَو انخفاض
وللناقل الرَّد وان لم يُطَالِبهُ الْمَالِك ان كَانَ لَهُ فِيهِ
أَي فِي الرَّد
غَرَض
كَأَن ضيق ملكه أَو الشَّارِع
وَإِلَّا
بِأَن لم يكن لَهُ فِي الرَّد غَرَض كَأَن نَقله من أحد طرفيها إِلَى الآخر
فَلَا يردهُ إِذن فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَهُ الرَّد
وَيُقَاس بِمَا ذكرنَا
من نقل التُّرَاب بالكشط
حفر الْبِئْر وطمها
فَعَلَيهِ الطم بترابها ان بقى وبمثله ان تلف ان أمره الْمَالِك وَإِلَّا فان كَانَ لَهُ غَرَض فِي الطم اسْتَقل بِهِ وَإِلَّا فَلَا فِي الْأَصَح
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
271
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir