مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
266
يكون كَمَا لَو أعَار مُطلقًا فَيبقى إِلَى الْحَصاد بِالْأُجْرَةِ
وَلَو حمل السَّيْل بذرا
لغيره
إِلَى أرضه فنبت
فِيهَا
فَهُوَ
أَي النَّابِت
لصَاحب الْبذر وَالأَصَح أَنه
أَي الْمَالِك
يجْبر على قلعه
أَي النَّابِت وَمُقَابِله لَا يجْبر لعدم تعديه
وَلَو ركب دَابَّة
لغيره
وَقَالَ لمَالِكهَا أعرتنيها فَقَالَ
لَهُ مَالِكهَا
بل أجرتكها
مُدَّة بِكَذَا
أَو اخْتلف مَالك الأَرْض وزارعها كَذَلِك فالمصدق الْمَالِك على الْمَذْهَب
فَيصدق فِي اسْتِحْقَاق الْأُجْرَة بِيَمِينِهِ لَا فِي عقد الاجارة وَقيل يصدق الرَّاكِب والزارع وَقيل يصدق الْمَالِك فِي الأَرْض دون الدَّابَّة
وَكَذَا لَو قَالَ أعرتني وَقَالَ
الْمَالِك
بل غصبت مني فان تلفت الْعين
بِمَا يُوجب ضَمَان الْعَارِية
فقد اتفقَا على الضَّمَان
لِأَن كلا من الْمَغْصُوب والمستعار مَضْمُون
لَكِن الْأَصَح أَن الْعَارِية تضمن بِقِيمَة يَوْم التّلف لَا بأقصى الْقيم وَلَا بِيَوْم الْقَبْض فان كَانَ مَا يَدعِيهِ الْمَالِك
بِالْغَصْبِ
أَكثر حلف للزِّيَادَة
وَأما الْمُتَّفق عَلَيْهِ فَيَأْخذهُ بِلَا يَمِين
كتاب الْغَصْب
هُوَ
لُغَة أَخذ الشَّيْء ظلما وَشرعا
الِاسْتِيلَاء على حق الْغَيْر عدونا
أَي بِغَيْر حق وَالْحق يَشْمَل المَال وَغَيره كَالْكَلْبِ وَجلد الْميتَة وَلذَلِك عدل إِلَيْهِ المُصَنّف وَلم يعبر بِمَال وَالْغَصْب من الْكَبَائِر وان لم يبلغ الْمَغْصُوب نِصَاب سَرقَة
فَلَو ركب دَابَّة أَو جلس على فرَاش
لغيره
فغاصب وان لم ينْقل
ذَلِك وَسَوَاء حضر الْمَالِك أم غَابَ
وَلَو دخل دَاره
أَي دَار غَيره
وأزعجه عَنْهَا
أَي أخرجه مِنْهَا
أَو أزعجه وقهره على الدَّار
بِأَن أخرجه مِنْهَا
وَلم يدْخل فغاصب
للدَّار وَمَا فِيهَا من المنقولات وان لم يمْنَع صَاحبه من نَقله
وَفِي الثَّانِيَة وَجه واه
أَنه لَيْسَ بغاصب وَهُوَ فِي غَايَة الضعْف
وَلَو سكن بَيْتا
من الدَّار
وَمنع الْمَالِك مِنْهُ دون بَاقِي الدَّار
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
266
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir