مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
258
الْوَاو فدرهم فِي الْأَحْوَال
الثَّلَاث النصب وَالرَّفْع والجر
وَلَو قَالَ
لَهُ على
ألف وَدِرْهَم قبل تَفْسِير الْألف بِغَيْر الدَّرَاهِم
من المَال كألف فلس
وَلَو قَالَ
لَهُ عَليّ
خَمْسَة وَعِشْرُونَ درهما فالجميع دَرَاهِم على الصَّحِيح
وَقيل الْخَمْسَة بَاقِيَة على الابهام
وَلَو قَالَ الدَّرَاهِم الَّتِي أَقرَرت بهَا نَاقِصَة الْوَزْن
عَن دَرَاهِم الاسلام
فان كَانَت دَرَاهِم الْبَلَد
الَّذِي أقرّ بِهِ
تَامَّة الْوَزْن فَالصَّحِيح قبُوله ان ذكره مُتَّصِلا
باقرار
وَمنعه ان فَصله عَن الاقرار
كالاستثناء وَمُقَابل الصَّحِيح يقبل مُطلقًا وَقيل لَا يقبل مُطلقًا
وان كَانَت
دَرَاهِم الْبَلَد
نَاقِصَة
عَن الدِّرْهَم الشَّرْعِيّ وَهُوَ سِتَّة دوانق
قبل
قَوْله
ان وَصله وَكَذَا ان فَصله فِي النَّص
وَفِي وَجه لَا يقبل
وَالتَّفْسِير بالمغشوشة كَهُوَ بالناقصة
فَفِيهَا التَّفْصِيل السَّابِق
وَلَو قَالَ لَهُ هَل على من دِرْهَم إِلَى عشرَة لزمَه تِسْعَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله عشرَة وَقيل ثَمَانِيَة
وان قَالَ
لَهُ عَليّ
دِرْهَم فِي عشرَة فان أَرَادَ الْمَعِيَّة لزمَه أحد عشر أَو
أَرَادَ
الْحساب فعشرة وَإِلَّا
بِأَن لم يرد الْمَعِيَّة والحساب بل أَرَادَ الظّرْف أَو لم يرد شَيْئا
فدرهم
لِأَنَّهُ الْمُتَيَقن
فصل
فِي بَيَان أَنْوَاع من الاقرار إِذا
قَالَ لَهُ عِنْدِي سيف فِي غمد
بِكَسْر الْغَيْن وَمثله فص فِي خَاتم
أَو ثوب فِي صندوق
بِضَم الصَّاد
لَا يلْزمه الظّرْف أَو غمد فِيهِ سيف أَو صندوق فِيهِ ثوب لزمَه الظّرْف وَحده
عملا بِالْيَقِينِ
أَو عبد على رَأسه عِمَامَة لم تلْزمهُ الْعِمَامَة على الصَّحِيح
وَمُقَابِله تلْزمهُ
أَو دَابَّة بسرجها أَو ثوب مطرز لزمَه الْجَمِيع وَلَو قَالَ
لَهُ
فِي مِيرَاث أبي ألف فَهُوَ اقرار على أَبِيه بدين وَلَو قَالَ
لَهُ
فِي ميراثي من أبي ألف فَهُوَ وعد هبة وَلَو قَالَ لَهُ على دِرْهَم دِرْهَم لزمَه دِرْهَم
حملا على التَّأْكِيد
فان قَالَ
لَهُ على دِرْهَم
وَدِرْهَم لزمَه دِرْهَمَانِ
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
258
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir