مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
255
وَلَا يحلف
وان كَانَ فِي خُصُومَة
وان ادَّعَاهُ بِالسِّنِّ
بِأَن قَالَ استكملت خمس عشرَة سنة
طُولِبَ بِبَيِّنَة وَالسَّفِيه والمفلس سبق حكم إقرارهما
فِي بَابي الْحجر والتفليس
وَيقبل إِقْرَار الرَّقِيق بِمُوجب عُقُوبَة
كَالْقصاصِ وَشرب خمر
وَلَو أقرّ بدين جِنَايَة لَا توجب عُقُوبَة
أَي حدا كجناية الْخَطَأ واتلاف المَال
فكذبه السَّيِّد
فِي ذَلِك
تعلق بِذِمَّتِهِ دون رقبته
يتبع بِهِ إِذا عتق وان صدقه السَّيِّد تعلق بِرَقَبَتِهِ
وان أقرّ بدين مُعَاملَة لم يقبل على السَّيِّد ان لم يكن مَأْذُونا لَهُ فِي التِّجَارَة
بل يتَعَلَّق بِذِمَّتِهِ وان صدقه السَّيِّد
وَيقبل
على السد
ان كَانَ
مَأْذُونا لَهُ فِي التِّجَارَة
وَيُؤَدِّي من كَسبه وَمَا فِي يَده
وَلَا يقبل على السَّيِّد مَا لَا يتَعَلَّق بِالتِّجَارَة كالقرض
وَيصِح إِقْرَار الْمَرِيض مرض الْمَوْت لأَجْنَبِيّ
بِمَال عينا أَو دينا
وَكَذَا
يقبل إِقْرَاره
لوَارث على الْمَذْهَب
وَفِي قَول لَا يَصح وَمحل الْخلاف فِي الصِّحَّة وَأما الْحُرْمَة عِنْد قصد الحرمان فَلَا شكّ فِيهَا وَكَذَا عدم حل الْمقر بِهِ للْمقر لَهُ
وَلَو أقرّ فِي صِحَّته بدين
لانسان
وَفِي مَرضه لآخر لم يقدم الأول وَلَو أقرّ فِي صِحَّته أَو
فِي
مَرضه
بدين لانسان
وَأقر وَارثه بعده مَوته لآخر لم يقدم الأول فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يقدم الأول
وَلَا يَصح إِقْرَار مكره
على الاقرار وَيقبل قَوْله فِي الاكراه مَعَ قرينَة
وَيشْتَرط فِي الْمقر لَهُ أَهْلِيَّة اسْتِحْقَاق الْمقر بِهِ فَلَو قَالَ لهَذِهِ الدَّابَّة على كَذَا فلغو فَلَو قَالَ
على
بِسَبَبِهَا لمَالِكهَا
كَذَا
وَجب
وَحمل على أَنه اكتراها مثلا
وَلَو قَالَ لحمل هِنْد
على
كَذَا بارث
عَن أَبِيه مثلا
أَو وَصِيَّة
لَهُ من فلَان
لزمَه
ذَلِك
وَإِن أسْندهُ إِلَى جِهَة لَا تمكن فِي حَقه
كَقَوْلِه أَقْرضنِي أَو بَاعَنِي
فلغو
للْقطع بكذبه
وان أطلق
الاقرار فَلم يعقبه بِشَيْء
صَحَّ فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يَصح
وَإِذا كذب الْمقر لَهُ الْمقر
بِمَال
ترك المَال فِي يَده فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله ينتزعه الْحَاكِم إِلَى ظُهُور ملكه
فان رَجَعَ الْمقر فِي حَال
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
255
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir