مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
247
ليفعله فِي حَيَاته
شَرط الْمُوكل صِحَة مُبَاشَرَته مَا وكل فِيهِ بِملك أَو ولَايَة فَلَا يَصح تَوْكِيل صبي وَلَا مَجْنُون وَلَا الْمَرْأَة وَالْمحرم فِي النِّكَاح
أَي لَا توكل الْمَرْأَة فِي تَزْوِيجهَا وَلَا الْمحرم فِي تزَوجه وَلَا تَزْوِيج موليته وَإِذا وكلت الْمَرْأَة وَليهَا فِي النِّكَاح فَهُوَ إِذن فَيصح عقده
وَيصِح تَوْكِيل الْوَلِيّ فِي حق الطِّفْل
كَالْأَبِ وَالْجد فِي المَال وَالنِّكَاح وَالْوَصِيّ والقيم فِي المَال
وَيسْتَثْنى
من الضَّابِط الْمَذْكُور
تَوْكِيل الْأَعْمَى فِي البيع وَالشِّرَاء فَيصح
مِنْهُ مَعَ أَنه لَا تصح مِنْهُ الْمُبَاشرَة
وَشرط الْوَكِيل صِحَة مُبَاشَرَته التَّصَرُّف لنَفسِهِ لَا صبي وَمَجْنُون
أَي لَا يَصح توكلهما
وَكَذَا الْمَرْأَة وَالْمحرم فِي النِّكَاح
إِيجَابا وقبولا وَلَا يَصح تَوْكِيل الْمَرْأَة فِي الرّجْعَة أَيْضا
لَكِن الصَّحِيح اعْتِمَاد قَول صبي فِي الاذن ف دُخُول دَار وإيصال هَدِيَّة
ودعوة وَلِيمَة وَذبح أضْحِية وتفرقة زَكَاة فَكل هَذِه مُسْتَثْنَاة من عكس الْقَاعِدَة
وَالأَصَح صِحَة تَوْكِيل عبد فِي قبُول نِكَاح وَمنعه فِي الايجاب
وَمُقَابل الْأَصَح صِحَّته فيهمَا وَقيل بِمَنْعه فيهمَا
وَشرط الْمُوكل فِيهِ أَن يملكهُ الْمُوكل
حِين التَّوْكِيل
فَلَو وكل بِبيع عبد سيملكه وَطَلَاق من سينكحها
وتزويج بنته إِذا طَلقهَا زَوجهَا
بَطل
أَي لم يَصح
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح
وَشرط أَيْضا
أَن يكون
الْمُوكل فِيهِ
قَابلا للنيابة فَلَا يَصح فِي عبَادَة إِلَّا الْحَج
عِنْد الْعَجز
وتفرقة زَكَاة وَذبح أضْحِية وَلَا
يَصح
فِي شَهَادَة
لِأَنَّهَا كالعبادة فَلَا يتأتي فِيهَا النِّيَابَة
وَلَا فِي
إِيلَاء ولعان
وَلَا فِي
سَائِر الْأَيْمَان
لِأَنَّهَا تشبه الْعِبَادَة
وَلَا فِي الظِّهَار فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح كَالطَّلَاقِ
وَيصِح فِي طرفِي بيع وَهبة وَسلم وَرهن وَنِكَاح وَطَلَاق وَسَائِر الْعُقُود
كالضمان وَالصُّلْح
والفسوخ
كالفسخ بِخِيَار الْمجْلس وَالشّرط
وَقبض الدُّيُون واقباضها
أَي الدُّيُون وَأما الْأَعْيَان فَيصح التَّوْكِيل فِي قبضهَا لَا اقراضها كَالْوَدِيعَةِ
وَفِي
الدَّعْوَى وَالْجَوَاب
وان لم يرض الْخصم
وَكَذَا
يَصح التَّوْكِيل
فِي تملك الْمُبَاحَات كالاحياء والاصطياد والاحتطاب فِي
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
247
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir