مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
243
حميل
أَو قبيل أَو على مَا على فلَان
ولوقال أؤدي الال أَو أحضر الشَّخْص فَهُوَ وعد
بالالتزام لَا يلْزم الْوَفَاء بِهِ
وَالأَصَح أَنه لَا يجوز تعليقهما
أَي الضَّمَان وَالْكَفَالَة
بِشَرْط
كإذا جَاءَ رَأس الشَّهْر فقد ضمنت مَا على فلَان أَو تكفلت بِبدنِهِ وَمُقَابل الْأَصَح يجوز
وَلَا تَوْقِيت الْكفَالَة
نَحْو أَنا كَفِيل بزيد شهرا
وَلَو نجزها
أَي الْكفَالَة
وَشرط تَأْخِير الاحضار شهرا جَازَ
نَحْو أَنا كَفِيل بفلان أحضرهُ بعد شهر
وَالأَصَح
أَنه يَصح ضَمَان الْحَال مُؤَجّلا أَََجَلًا مَعْلُوما
وَيثبت الْأَجَل فِي حق الضَّامِن وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَصح الضَّمَان
وَالأَصَح
أَنه يَصح ضَمَان الْمُؤَجل حَالا
وَمُقَابِله لَا يَصح
وَالأَصَح
أَنه لَا يلْزمه التَّعْجِيل
وَمُقَابِله يلْزمه
وللمستحق
أَي الْمَضْمُون لَهُ
مُطَالبَة الضَّامِن والأصيل
بِالدّينِ اجتماعا وانفرادا أَو يُطَالب أَحدهَا بِبَعْضِه وَالْآخر بباقيه
وَالأَصَح أَنه لَا يَصح
الضَّمَان
بِشَرْط بَرَاءَة الْأَصِيل
من الدّين وَمُقَابِله يَصح الضَّمَان وَالشّرط
وَلَو أَبْرَأ
الْمُسْتَحق
الْأَصِيل برِئ الضَّامِن وَلَا عكس
أَي لَو أَبْرَأ الْمُسْتَحق الضَّامِن لم يبرأ الْأَصِيل
وَلَو مَاتَ أَحدهمَا
وَالدّين مُؤَجل
حل عَلَيْهِ
أَي على الْمَيِّت
دون الآخر
فَلَا الْمَضْمُون
ان ضمن باذنه
كَمَا أَنه يغرمه إِذا غرم وَأما إِذا ضمن بِغَيْر إِذْنه فَلَيْسَ لَهُ مُطَالبَته
وَالأَصَح أَنه
أَي الضَّامِن
لَا يُطَالِبهُ
أَي الْأَصِيل
قبل أَن يُطَالب
هُوَ بِالدّينِ وَمُقَابِله لَهُ الْمُطَالبَة بتخليصه
وللضامن
الْغَارِم
الرُّجُوع على الْأَصِيل ان وجد الاذن فِي الضَّمَان وَالْأَدَاء وان انْتَفَى
إِذْنه
فيهمَا
أَي الضَّمَان وَالْأَدَاء
فَلَا
رُجُوع
وان أذن فِي الضَّمَان فَقَط رَجَعَ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يرجع
وَلَا عكس فِي الْأَصَح
أَي لَا رُجُوع فِيمَا إِذا ضمن بِغَيْر الاذن وَأدّى بالاذن وَمُقَابل الْأَصَح يرجع
وَلَو أدّى مكسرا عَن صِحَاح أَو صَالح عَن مائَة بِثَوْب قِيمَته خَمْسُونَ فَالْأَصَحّ أَنه لَا يرجع إِلَّا بِمَا غرم
وَمُقَابل الْأَصَح يرجع بالصحاح وَالْمِائَة
وَمن أدّى دين غَيره
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
243
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir