مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
204
التِّجَارَة
نِكَاح وَلَا
أَن
يُؤجر نَفسه
بِغَيْر إِذْنه وَله أَن يُؤجر مَال التِّجَارَة
وَكَذَلِكَ
لَا يَأْذَن لعَبْدِهِ
الَّذِي اشْتَرَاهُ للتِّجَارَة
فِي تِجَارَة
وَكَذَلِكَ
لَا يتَصَدَّق
بل كل تبرع كَالْهِبَةِ وَالْعَارِية لَا يَصح مِنْهُ
وَلَا يُعَامل سَيّده
وَلَا رَقِيقه الْمَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة
وَلَا يَنْعَزِل باباقه
عَن الاذن لَهُ فِي التِّجَارَة
وَلَا يصير
العَبْد
مَأْذُونا لَهُ بسكوت سَيّده على تصرفه وَيقبل إِقْرَاره
أَي العَبْد
بديون الْمُعَامَلَة
وتؤدى مِمَّا سَيَأْتِي
وَمن عرف رق عبد لم يعامله
أَي لم تجز لَهُ مُعَامَلَته
حَتَّى يعلم الاذن بِسَمَاع سَيّده أَو بَيِّنَة أَو شيوع بَين النَّاس وَفِي الشُّيُوع وَجه
أَنه لَا يَكْفِي
وَلَا يَكْفِي قَول العَبْد
أَنا مَأْذُون لي فِي التِّجَارَة
فان بَاعَ مَأْذُون لَهُ وَقبض الثّمن فَتلف فِي يَده فَخرجت السّلْعَة مُسْتَحقَّة رَجَعَ المُشْتَرِي ببدلها
أَي بدل ثمنهَا فَهُوَ على حذف مُضَاف
على العَبْد
وَلَو بعد الْعتْق لِأَنَّهُ الْمُبَاشر للْعقد
وَله
أَي المُشْتَرِي
مُطَالبَة السَّيِّد أَيْضا
لِأَن العقد لَهُ وَمن غرم مِنْهُمَا لَا يرجع على الآخر
وَقيل لَا
يُطَالب السَّيِّد
وَقيل ان كَانَ فِي يَد العَبْد وَفَاء فَلَا
يُطَالب السَّيِّد والا يُطَالب
وَلَو اشْترى
الْمَأْذُون لَهُ
سلْعَة فَفِي مُطَالبَة السَّيِّد بِثمنِهَا هَذَا الْخلاف وَلَا يتَعَلَّق دين التِّجَارَة بِرَقَبَتِهِ
أَي الْمَأْذُون لَهُ لِأَنَّهُ ثَبت بِرِضا مُسْتَحقّه
وَلَا بذمتة سَيّده
وان أعْتقهُ وَلَا يلْزم من مُطَالبَة السَّيِّد بِبَدَل الثّمن التَّالِف فِي يَد العَبْد كَمَا مر ثُبُوته فِي ذمَّته
بل يُؤَدِّي دين التِّجَارَة
من مَال التِّجَارَة وَكَذَا من كَسبه اي العَبْد الْحَاصِل قبل الْحجر عَلَيْهِ
بالاصطياد وَنَحْوه
كالاحتطاب
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يُؤَدِّي من الْكسْب وعَلى الأول ان بَقِي بعد الْأَدَاء شَيْء من الدّين يكون فِي ذمَّة العَبْد فَيُطَالب بِهِ بعد الْعتْق وَكَذَا لَا يُؤَدِّي من كَسبه بعد الْحجر
وَلَا يملك العَبْد بِتَمْلِيك سَيّده فِي الْأَظْهر
الْجَدِيد لِأَنَّهُ مَمْلُوك فَأشبه الْبَهِيمَة وَالْقَدِيم يملك ملكا ضَعِيفا يملك السَّيِّد انْتِزَاعه مِنْهُ
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
204
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir