مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
202
واللوز وَمُقَابل الْأَظْهر يجوز
وَالْأَظْهَر
أَنه
أَي بيع الْعَرَايَا
لَا يخْتَص بالفقراء
بل يجرى فِي الْأَغْنِيَاء وَمُقَابِله يخْتَص - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب تلاف الْمُتَبَايعين - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
إِذا اتفقَا على صِحَة البيع
وَكَذَا غَيره من الْعُقُود
ثمَّ اخْتلفَا فِي كيفيته كَقدْر الثّمن
كمائة أوتسعين
أَو صفته
كصحاح أَو مكسرة
أَو الْأَجَل
كَأَن أثْبته المُشْتَرِي ونفاه البَائِع
أَو قدره
كشهر وشهرين
أَو قدر الْمَبِيع
كَهَذا العَبْد وَقَالَ المُشْتَرِي هُوَ وثوب مثلا
وَلَا بَيِّنَة
لأَحَدهمَا
تحَالفا
وَلَو فِي زمن الْخِيَار
فَيحلف كل على نفي قَول صَاحبه واثبات قَوْله وَيبدأ
فِي الْيَمين
بالبائع
ندبا
فِي قَول بالمشتري وَفِي قَول يتساويان فَيتَخَيَّر الْحَاكِم
فِيمَن يبْدَأ بِهِ مِنْهُمَا
وَقيل يقرع
بَينهمَا
وَالصَّحِيح أَنه يكفى كل وَاحِد
مِنْهُمَا
يَمِين تجمع نفيا
لقَوْل صَاحبه
واثباتا
لقَوْله
وَيقدم النَّفْي
ندبا
فَيَقُول
البَائِع وَالله
مَا بِعْت بِكَذَا وَلَقَد بِعْت بِكَذَا
وَيَقُول المُشْتَرِي وَالله مَا اشْتريت بِكَذَا وَلَقَد اشْتريت بِكَذَا
واذا تحَالفا فَالصَّحِيح أَن العقد لَا يَنْفَسِخ
بِنَفس التَّحَالُف
بل ان تَرَاضيا
على مَا قَالَه أَحدهمَا أقرّ العقد
والا
بَان اسْتمرّ نزاعهما
فيفسخانه أَو أَحدهمَا أَو الْحَاكِم وَقيل إِنَّمَا يفسخه الْحَاكِم
فَلَا يفْسخ أَحدهمَا وَمُقَابل الصَّحِيح أَنه يَنْفَسِخ بالتحالف
ثمَّ على المُشْتَرِي رد الْمَبِيع
بزوائده الْمُتَّصِلَة دون الْمُنْفَصِلَة وَلَو قبل الْقَبْض
فان كَانَ وَقفه أَو أعْتقهُ أَو بَاعه أَو
تعلق بِهِ حق لَازم كَأَن
كَاتبه أَو
تلف كَأَن
مَاتَ لزمَه قِيمَته
ان كَانَ مُتَقَوّما وَمثله ان كَانَ مثلِيا وَتجب قِيمَته
يَوْم التّلف فِي أظهر الْأَقْوَال
وَمُقَابِله قيمَة يَوْم الْقَبْض وَقيل أقل الْقِيمَتَيْنِ يَوْم العقد وَيَوْم الْقَبْض وَقيل أقْصَى الْقيم من يَوْم الْقَبْض الى يَوْم التّلف
وان تعيب رده مَعَ أَرْشه
وَهُوَ
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
202
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir