مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
199
للْبَائِع وَلَو بَاعَ نخلات بُسْتَان مطلعة
بِكَسْر اللَّام أَي خرج طلعها
وَبَعضهَا
من حَيْثُ الطّلع لَا من جِهَة ذَاتهَا وَلَا من جِهَة جريدها
مؤبر فَللْبَائِع
طلعها جَمِيعه كَمَا تقدم
فان أفرد مَا يؤبر
بِالْبيعِ
فَلِلْمُشْتَرِي
طلعه
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله هُوَ للْبَائِع وَهَذَا كُله إِذا اتَّحد النَّوْع
وَلَو كَانَت
النخلات الْمَذْكُورَة
فِي بستانين
أَي المؤبرة فِي بُسْتَان وَغَيرهَا فِي آخر
فَالْأَصَحّ افراد كل بُسْتَان بِحكمِهِ
وَمُقَابل الْأَصَح هما كالبستان الْوَاحِد
واذا بقيت الثَّمَرَة للْبَائِع
بِشَرْط أَو غَيره
فان شَرط الْقطع لزمَه
وَفَاء بِالشّرطِ
وَإِلَّا
بِأَن أطلق أَو شَرط الابقاء
فَلهُ تَركهَا إِلَى الجداد
ثمَّ إِذا جَاءَ وقته أَخذهَا على حسب الْمُعْتَاد والجداد بِفَتْح الْجِيم والدالين الْقطع
وَلكُل مِنْهُمَا
أَي الْمُتَبَايعين
السَّقْي ان انْتفع بِهِ الشّجر وَالثَّمَر
أَو أَحدهمَا
وَلَا منع للْآخر
مِنْهُ
وان ضرهما لم يجز إِلَّا برضاهما
أَي الْمُتَبَايعين
وان ضرّ أَحدهمَا اي ضرّ الشّجر ونفع الثَّمر أَو الْعَكْس وتنازعا اي الْمُتَبَايعَانِ
فسخ العقد
والفاسخ لَهُ أحد الْعَاقِدين
إِلَّا أَن يسامح المتضرر
فَلَا فسخ
وَقيل لطَالب السَّقْي
مِنْهُمَا
أَن يسقى
وَلَا يُبَالِي بِضَرَر الآخر
وَلَو كَانَ الثَّمر يمتص رُطُوبَة الشّجر لزم البَائِع أَن يقطع
ثَمَرَته
أَو يسقى
الشّجر دفعا لضَرَر المُشْتَرِي
فصل فِي بَيَان بيع الثَّمر وَالزَّرْع
يجوز بيع الثَّمر بعد بَدو
أَي ظُهُور
صَلَاحه مُطلقًا وبشرط قطعه وبشرط إبقائه
وَفِي الاطلاق وَشرط الابقاء يبْقى إِلَى أَوَان الجداد
وَقبل الصّلاح ان بيع مُنْفَردا عَن الشّجر لَا يجوز إِلَّا بِشَرْط الْقطع وَأَن يكون الْمَقْطُوع مُنْتَفعا بِهِ
كحصرم فَلَا يجوز فِيمَا لَا ينْتَفع بِهِ شَرط الْقطع أم لَا وَلَا فِيمَا ينْتَفع بِهِ وَلم يشرط الْقطع حَالا
لَا ككمثرى
فَإِنَّهُ لَا ينْتَفع بهَا قبل بَدو صَلَاحهَا وَشرط الْمَبِيع كَمَا تقدم أَن ينْتَفع بِهِ
وَقيل ان كَانَ الشّجر للْمُشْتَرِي
وَالثَّمَرَة للْبَائِع كَأَن أوصى بالثمرة لانسان فَبَاعَهَا لصَاحب الشّجر
جَازَ بِلَا شَرط
وَلَكِن الْفَتْوَى على الأول
قلت فان كَانَ الشّجر للْمُشْتَرِي وشرطنا الْقطع
كَمَا هُوَ الْمُعْتَمد
لَا يجب الْوَفَاء بِهِ وَالله
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
199
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir