مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
193
الْمَنّ هُوَ عَلَيْهِ فَيصح ثمَّ شرع فِي بَيَان الْقَبْض فَقَالَ
وَقبض الْعقار
وَهُوَ الأَرْض وَالنَّخْل والأبنية
تخليته للْمُشْتَرِي وتمكينه من التَّصَرُّف
فِيهِ
بِشَرْط فَرَاغه من أَمْتعَة البَائِع
وَالْقَبْض بِمَعْنى اقباض البَائِع والتخلية فعله فصح الاخبار
فان لم يحضر العاقدان الْمَبِيع
وحضورهما لَيْسَ بِشَرْط
اعْتبر
فِي الْقَبْض
مضى زمن يُمكن فِيهِ الْمُضِيّ اليه فِي الْأَصَح
سَوَاء كَانَ فِي يَد المُشْتَرِي أم لَا وَلَا يعْتَبر نفس الْمُضِيّ وَلَا يفْتَقر الى اذن البَائِع وَمُقَابل الْأَصَح لَا يعْتَبر مُضِيّ الزَّمن الْمَذْكُور
وَقبض الْمَنْقُول
من حَيَوَان وَغَيره
تحويله فان جرى البيع
وَالْمَبِيع
بِموضع لَا يخْتَص بالبائع
بِأَن اخْتصَّ بالمشتري أَو لم يخْتَص بِأحد
كفى
فِي قَبضه
نَقله
من حيّز
إِلَى حيّز
آخر من ذَلِك الْموضع
وان جرى
البيع وَالْمَبِيع
فِي دَار البَائِع لم يكف ذَلِك
النَّقْل فِي قَبضه
إِلَّا بِإِذن البَائِع فَيكون
البَائِع
معيرا للبقعة
فرع للْمُشْتَرِي قبض الْمَبِيع اسْتِقْلَالا
ان كَانَ الثّمن مُؤَجّلا أَو
حَالا
وَسلمهُ
لمستحقه
والا
بِأَن كَانَ حَالا وَلم يُسلمهُ
فَلَا يسْتَقلّ بِهِ
بل لَا بُد من إِذن البَائِع فِيهِ
وَلَو بيع الشَّيْء تَقْدِير كَثوب وَأَرْض ذرعا وحنطة كَيْلا أَو وزنا اشْترط
فِي قَبضه
مَعَ النَّقْل ذرعه أَو كَيْله أَو وَزنه
أَو عده إِن كَانَ يعد
مِثَاله بعتكها
أَي الصُّبْرَة
كل صَاع بدرهم أَو
بعتكها بِخَمْسَة مثلا
على أَنَّهَا عشرَة آصَع
لَكِن فِي الْمِثَال الثَّانِي شَيْء لِأَنَّهُ جعل الْكَيْل وَصفا فَيَنْبَغِي أَن لَا يتَوَقَّف الْقَبْض على الْكَيْل
وَلَو كَانَ لَهُ طَعَام مُقَدّر
كعشرة آصَع
على زيد ولعمرو عَلَيْهِ مثله فليكتل لنَفسِهِ
من زيد
ثمَّ يَكِيل لعَمْرو
وَلَا يجوز الِاقْتِصَار على الْكَيْل الأول
فَلَو قَالَ
من لَهُ الدّين لمدينه
اقبض من زيد معالى عَلَيْهِ لنَفسك فَفعل فالقبض فَاسد
لِاتِّحَاد الْقَابِض والمقبض وَضَمنَهُ الْقَابِض
فرع قَالَ البَائِع لَا أسلم الْمَبِيع حَتَّى أَقبض ثمنه وَقَالَ المُشْتَرِي فِي الثّمن مثله أَي لَا أسلمه حَتَّى
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
193
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir