مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
19
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب مسح الْخُف - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَأَرَادَ بِهِ الْجِنْس إِذْ لَا يجوز مسح رجل وَغسل أُخْرَى
يجوز
الْمسْح على الْخُفَّيْنِ
فِي الْوضُوء للمقيم
وَكَذَا للْمُسَافِر سفرا لَا يجوز فِيهِ الْقصر
يَوْمًا وَلَيْلَة وللمسافر
سفر قصر
ثَلَاثَة
من الْأَيَّام
بلياليها
وَالْمرَاد بلياليها ثَلَاث لَيَال مُتَّصِلَة بهَا سَوَاء أسبق الْيَوْم الأول ليلته أم لَا وتحسب الْمدَّة
من الْحَدث بعد لبس
فَلَو تَوَضَّأ بعد حدث وَغسل رجلَيْهِ فِي الْخُف ثمَّ أحدث كَانَ ابْتِدَاء مدَّته من حَدثهُ الأول
فَإِن مسح حضرا ثمَّ سَافر أَو عكس
أَي مسح فِي سفر تقصر فِيهِ الصَّلَاة ثمَّ أَقَامَ
لم يسْتَوْف مُدَّة سفر
بل يقْتَصر على مُدَّة مُقيم فِي الأولى وَكَذَا فِي الثَّانِيَة إِن لم يزدْ عَلَيْهَا وَهُوَ مُسَافر وَإِلَّا لم يمسح وَيجزئهُ مَا مضى
وَشَرطه
أَي جَوَاز الْمسْح
أَن يلبس بعد كَمَال طهر
من الحدثين وَلَو ابْتَدَأَ اللّبْس بعد غسلهمَا ثمَّ أحدث قبل وصولهما إِلَى مَوضِع الْقدَم لم يجز الْمسْح
ساترا مَحل فَرْضه
وَهُوَ الْقدَم بكعبيه من سَائِر الجوانب لَا من الْأَعْلَى وَالْمرَاد بالستر مَا يمْنَع المَاء ويحول بَينه وَبَين الرجل فَلَو قصر عَن مَحل الْفَرْض أَو كَانَ بِهِ تخرق فِي مَحل الْفَرْض ضرّ
طَاهِرا
فَلَا يَصح الْمسْح على خف من جلد نجس وَكَذَا مُتَنَجّس بِنَجَاسَة لَا يُعْفَى عَنْهَا وَأما المعفو عَنْهَا فَيصح الْمسْح على الْمَكَان الطَّاهِر
يُمكن تبَاع الْمَشْي فِيهِ
بِغَيْر مداس
لتردد مُسَافر لحاجاته
مِمَّا جرت بِهِ الْعَادة وَلَو كَانَ لابسه مقْعدا يَوْمًا وَلَيْلَة للمقيم وَثَلَاثَة أَيَّام للْمُسَافِر بِخِلَاف مَا لَا يُمكن فِيهِ ذَلِك لغلظه أَو ضيقه أَو سعته أَو ضعفه فَلَا يَصح الْمسْح عَلَيْهِ
قيل وحلال
فَلَا يَصح الْمسْح على الْمَغْصُوب وَالأَصَح لَا يشْتَرط ذَلِك
وَلَا يُجزئ منسوج لَا يمْنَع مَاء أَي نُفُوذه إِلَى الرجل من غير مَحل الخرز
فِي الْأَصَح وَمُقَابِله يُجزئ
وَلَا يُجزئ
جرموقان
وهما خف فَوق خف كل مِنْهُمَا صَالح للمسح وَمسح الْأَعْلَى مِنْهُمَا
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يجزيء فَلَو مسح الْأَسْفَل مِنْهُمَا صَحَّ جزما على الْقَوْلَيْنِ
وَلَا يجوز مشقوق قدم شدّ
بعرى
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجوز فَلَا يَكْفِي الْمسْح عَلَيْهِ
وَيسن مسح أَعْلَاهُ وأسفله
وعقبه وحرفه
خُطُوطًا
بِأَن يضع يَده الْيُسْرَى تَحت الْعقب واليمنى على ظهر الْأَصَابِع ثمَّ يمر الْيُمْنَى إِلَى سَاقه واليسرى إِلَى أَطْرَاف الْأَصَابِع مفرجا بَين أَصَابِعه وَلَا يسن استيعابه بِالْمَسْحِ وَيكرهُ تكراره وغسله
وَيَكْفِي مُسَمّى مسح
وَكَذَا غسله وَلَو وضع يَده المبتلة عَلَيْهِ وَلم يمرها أَجزَأَهُ
يُحَاذِي الْفَرْض
من الظَّاهِر
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
19
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir