مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
181
الْمعِين
أَو لم يشْهد من شَرط عَلَيْهِ
فَللْبَائِع الْخِيَار
ان شَرط لَهُ وَللْمُشْتَرِي ان فَاتَ الْمَشْرُوط من جِهَة البَائِع وَهُوَ على الْفَوْر وَلَا يقوم غير الْمعِين مقَامه
وَلَو بَاعَ عبدا بِشَرْط إِعْتَاقه فَالْمَشْهُور صِحَة البيع وَالشّرط
وَمُقَابل الْمَشْهُور لَا يصحان وَقيل يَصح البيع وَيبْطل الشَّرْط
وَالأَصَح أَن للْبَائِع مُطَالبَة المُشْتَرِي بالاعتاق
وان كَانَ الْحق لله وَمُقَابل الْأَصَح لَيْسَ لَهُ الْمُطَالبَة
وَأَنه لَو شَرط مَعَ الْعتْق الْوَلَاء لَهُ
أَي للْبَائِع
أَو شَرط تَدْبيره أَو كِتَابَته أَو إِعْتَاقه بعد شهر لم يَصح البيع
وَمُقَابل الْأَصَح يَصح البيع وَيبْطل الشَّرْط
وَلَو شَرط مُقْتَضى العقد كَالْقَبْضِ وَالرَّدّ بِعَيْب أَو مَا لَا غَرَض فِيهِ كَشَرط أَن لَا يَأْكُل إِلَّا كَذَا
كهريسة
صَحَّ
العقد فيهمَا
وَلَو شَرط
البَائِع
وَصفا يقْصد ككون العَبْد كَاتبا أَو الدَّابَّة حَامِلا أَو لبونا
أَي ذَات لبن
صَحَّ
العقد مَعَ الشَّرْط
وَله الْخِيَار إِن أخلف وَفِي قَول يبطل العقد فِي الدَّابَّة
بِالشّرطِ لَا بالخلف وَأما مَا لَا يقْصد بل هُوَ من الْعُيُوب كَالزِّنَا فَهُوَ من البَائِع بَيَان للعيب وَمن المُشْتَرِي رضَا بِهِ فَلَا خِيَار بفوته
وَلَو قَالَ بعتكها
أَي الدَّابَّة
وَحملهَا بَطل فِي الْأَصَح
البيع لجعله الْحمل الْمَجْهُول مَبِيعًا بِخِلَاف مَا لَو قَالَ بعتكها بِشَرْط كَونهَا حَامِلا فان البيع صَحِيح وَمُقَابل الْأَصَح يَصح البيع
وَلَا يَصح بيع الْحمل وَحده وَلَا
بيع
الْحَامِل دونه وَلَا
بيع
الْحَامِل بَحر
وَلَا بيع الْحَامِل برقيق لغير مَالك الْأُم
وَلَو بَاعَ حَامِلا مُطلقًا
من غير تعرض لدُخُول أَو عَدمه
دخل الْحمل فِي البيع
تبعا لَهَا
فصل فِيمَا نهى عَنهُ من الْبيُوع نهيا لَا يَقْتَضِي الْبطلَان
وَمن الْمنْهِي مَا لَا يبطل
النَّهْي فِيهِ البيع
لرجوعه
أَي النَّهْي
إِلَى معنى يقْتَرن بِهِ
أَي العقد لَا إِلَى ذَاته فَجَمِيع صوره يَصح فِيهَا البيع وَيحرم إِلَّا فِي الصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ
كَبيع حَاضر لباد بِأَن يقدم غَرِيب بمتاع تعم الْحَاجة إِلَيْهِ
كطعام
لبيعه بِسعْر يَوْمه
أَي حَالا
فَيَقُول
لَهُ
بلدي
أَو غَيره
اتركه
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
181
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir