مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
174
كَالثَّوْبِ الْمُتَنَجس فَيصح بَيْعه
وَكَذَا الدّهن
لَا يُمكن تَطْهِيره
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يُمكن تَطْهِيره
الثَّانِي
من شُرُوط الْمَبِيع
النَّفْع
أَي الِانْتِفَاع بِهِ شرعا
فَلَا يَصح بيع الحشرات
وَهِي صغَار دَوَاب الأَرْض كالخنافس لعدم النَّفْع وَلَا عِبْرَة بِمَا يذكر من خواصها
وَلَا بيع
كل سبع لَا ينفع
كالأسد وَلَا عِبْرَة بِمَا يقْصد من بَعْضهَا من الهيبة نعم مَا ينفع من ذَلِك كالعلق لامتصاص الدَّم يَصح
وَلَا
بيع نَحْو
حبتي الْحِنْطَة وَنَحْوهَا
وَيحرم بيع السم ان قتل قَليلَة وَكَثِيره فان نفع قَلِيله صَحَّ بَيْعه كالأفيون
وَلَا بيع
آلَة اللَّهْو
وَكَذَا الْأَصْنَام والصور
وَقيل يَصح
البيع
فِي الْآلَة ان عد رضاضها
بِضَم الرَّاء أَي مكسرها
مَالا
وَلَا يَصح بيع كتب الْكفْر كالانجيل وَكَذَا كتب السحر والتنجيم بل يجب اتلافها
وَيصِح بيع المَاء على الشط وَالتُّرَاب بالصحراء فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح لامكان تَحْصِيل مثلهمَا بِلَا تَعب
الثَّالِث
من شُرُوط الْمَبِيع
امكان تَسْلِيمه
أَي الْقُدْرَة على تسلمي البَائِع الْمَبِيع فَلَو انْتَفَت الْقُدْرَة من البَائِع فان قدر المُشْتَرِي على التسلم كَأَن كَانَ الْمَبِيع مَغْصُوبًا وَيُمكن المُشْتَرِي نَزعه من يَد الْغَاصِب دون البَائِع فَالصَّحِيح جَوَاز بَيْعه ثمَّ فرع على قدرَة التَّسْلِيم قَوْله
فَلَا يَصح بيع الضال
أَي التائه
والآبق وَالْمَغْصُوب فان بَاعه
أَي الْمَغْصُوب
لقادر على انْتِزَاعه صَحَّ على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يَصح
وَلَا يَصح بيع نصف
مثلا
معِين
لَا مشَاع
من الاناء وَالسيف وَنَحْوهمَا
كَثوب نَفِيس اذا لَا يُمكن التَّسْلِيم إِلَّا بِالْفَصْلِ وَهُوَ مَمْنُوع مِنْهُ شرعا لنقصه الْقيمَة فالطريق فِي البيع ان يَشْتَرِيهِ مشَاعا ثمَّ يتَّفقَا على فَصله
وَيصِح
البيع
فِي الثَّوْب الَّذِي لَا ينقص بِقطعِهِ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح لِأَن الْقطع لَا يَخْلُو عَن تَغْيِير وَلَا يَصح بيع فص فِي خَاتم بِخِلَاف أحد زَوجي خف أَو أحد مصراعي بَاب
وَلَا
يَصح بيع
الْمَرْهُون
الْمَقْبُوض
بِغَيْر اذن مرتهنه
للعجز عَن تَسْلِيمه شرعا بِخِلَافِهِ قبل الْقَبْض أَو باذنه
وَلَا
بيع
الْجَانِي الْمُتَعَلّق بِرَقَبَتِهِ مَال
بِغَيْر اذن الْمَجْنِي عَلَيْهِ وَقبل اخْتِيَار السَّيِّد الْفِدَاء كَأَن قتل خطأ فَتعلق بِرَقَبَتِهِ الدِّيَة فان أذن مُسْتَحقّ الدِّيَة فِي بَيْعه أَو اخْتَار السَّيِّد فداءه صَحَّ بَيْعه
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يَصح فِي بيع السَّيِّد الْمُوسر وَقيل والمعسر
وَلَا يضر تعلقه
أَي المَال
بِذِمَّتِهِ
أَي العَبْد الْمَبِيع كَأَن اشْترى فِيهَا شَيْئا بِغَيْر اذن سَيّده وأتلفه
وَكَذَا
لَا يضر
تعلق الْقصاص
بِرَقَبَتِهِ كَأَن جنى عمدا
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يَصح بَيْعه كالمرهون
الرَّابِع
من شُرُوط الْمَبِيع
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
174
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir