مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
168
جِنْسا وبدلا عِنْد الْعَجز
قلت بِشَرْط أَن لَا يكون
الْقَارِن
من حاضري الْمَسْجِد الْحَرَام
فان كَانَ مِنْهُم لم يلْزمه دم
وَالله أعلم
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب مُحرمَات الاحرام - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
أَي الْمُحرمَات بِسَبَبِهِ وعدها المُصَنّف سَبْعَة فَقَالَ
أَحدهَا ستر بعض رَأس الرجل
وَلَو الْبيَاض الَّذِي وَرَاء الْأذن
بِمَا يعد ساترا
عرفا وَلَو بِالْحِنَّاءِ الثخينة فَيحرم على الرجل ذَلِك
إِلَّا لحَاجَة
من حر أَو مداواة فَيجوز لَكِن تلْزم الْفِدْيَة
وَيحرم عَلَيْهِ أَيْضا
لبس الْمخيط
كقميص
أَو المنسوج
كدرع
أَو الْمَعْقُود
كلبد
فِي سَائِر بدنه
على حسب الْمُعْتَاد فِي اللّبْس فَلَو ارتدى بالقميص لم تلْزمهُ فديَة وَلَو زر الازار حرم وَيجوز أَن يعقده ويشد عَلَيْهِ خيطا وَلَا يجوز ذَلِك فِي الرِّدَاء
الا اذا لم يجد غَيره
أَي الْمخيط وَنَحْوه فَيجوز وَلَا فديَة وَيجوز للمداواة ولنحو حر لَكِن مَعَ الْفِدْيَة
وَوجه الْمَرْأَة كرأسه
فِي حُرْمَة السّتْر إِلَّا لحَاجَة فَيجوز مَعَ الْفِدْيَة
وَلها
أَي الْمَرْأَة
لبس الْمخيط إِلَّا القفاز
وَهُوَ مَا يلبس فِي الْيَدَيْنِ فَلَيْسَ لَهَا ستر الْكَفَّيْنِ وَلَا أَحدهمَا بِهِ
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَهَا لبسهما وَيجوز لَهَا سترهما بِغَيْر القفازين
الثَّانِي
من الْمُحرمَات
اسْتِعْمَال الطّيب
وَهُوَ مَا يقْصد مِنْهُ رَائِحَته كالمسك والزعفران
فِي ثَوْبه
أَي ملبوسه وَلَو خفه أَو نَعله
أَو بدنه
واستعماله ان يلصق الطين بِبدنِهِ على الْوَجْه الْمُعْتَاد فَلَو حمل مسكا فِي خرقَة مشدودة لم يضر وان شم الرَّائِحَة
ودهن شعر الرَّأْس أَو اللِّحْيَة
بدهن وَلَو غير مُطيب وَلَا فرق فِي الشّعْر بَين الْقَلِيل وَالْكثير وَمَا اتَّصل باللحية كالشارب لَهُ حكمهَا بِخِلَاف نَحْو الْحَاجِب والهدب
وَلَا يكره غسل بدنه وَرَأسه بخطمي
وَنَحْوه من غير نتف شعر لَكِن الأولى تَركه كالاكتحال
الثَّالِث
من الْمُحرمَات
ازالة الشّعْر
من الرَّأْس أَو غَيره
أَو الظفر
من الْيَد أَو الرجل
وتكمل الْفِدْيَة فِي ثَلَاث شَعرَات أَو ثَلَاثَة أظفار
وَلَاء وَلَا فرق بَين النَّاسِي والعامد وَالْجَاهِل والعالم نعم الصَّبِي غير الْمُمَيز وَالْمَجْنُون والمغمى عَلَيْهِ لَو أزالوها لَا فديَة عَلَيْهِم
وَالْأَظْهَر أَن فِي الشعرة مد طَعَام وَفِي الشعرتين مَدين
وَكَذَا
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
168
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir