مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
147
افراد السبت
أَو الْأَحَد بِالصَّوْمِ وَأما جمع وَاحِد مِنْهَا مَعَ غَيره فَلَا يكره
وَصَوْم الدَّهْر غير
يومي
الْعِيد
وَأَيَّام
التَّشْرِيق مَكْرُوه لمن خَافَ بِهِ ضَرَرا أَو فَوت حق
وَاجِب أَو مُسْتَحبّ
ومستحب لغيره
وان كَانَ صَوْم يَوْم وإفطار يَوْم أفضل مِنْهُ على مَا اعْتَمدهُ بَعضهم
وَمن تلبس بِصَوْم تطوع أَو صلَاته فَلهُ قطعهمَا
وَكَذَا بَقِيَّة النَّوَافِل غير الْحَج وَالْعمْرَة لَهُ قطعهَا وان كَانَ مَكْرُوها لغير عذر وَأما هما فَيحرم قطعهمَا
وَلَا قَضَاء
على من قطع النَّوَافِل وَاجِب بل مُسْتَحبّ
وَمن تلبس بِقَضَاء
لصوم عَن وَاجِب
حرم عَلَيْهِ قطعه ان كَانَ على الْفَوْر وَهُوَ صَوْم من تعدى بِالْفطرِ
فَيحرم عَلَيْهِ التَّأْخِير وَلَو بِعُذْر السّفر
وَكَذَا
يحرم قطع الْقَضَاء
ان لم يكن على الْفَوْر فِي الْأَصَح بِأَن لم يكن تعدى بِالْفطرِ
وَمُقَابل الْأَصَح لَا يحرم الْقطع على من ذكر وَمثل من تعدى بِالْفطرِ فِي فورية الْقَضَاء من كَانَ عَلَيْهِ صَوْم من رَمَضَان وَلم يبْق من شعْبَان إِلَّا مَا يَسعهُ فَيجب عَلَيْهِ الصَّوْم فَوْرًا وَكَذَا قَضَاء يَوْم الشَّك فانه على الْفَوْر على مَا اعْتَمدهُ المُصَنّف
كتاب الِاعْتِكَاف هُوَ لُغَة الْمُلَازمَة على الشَّيْء خيرا أَو شرا وَشرعا اللّّبْث فِي الْمَسْجِد من شخص مَخْصُوص بنية
هُوَ مُسْتَحبّ كل وَقت وَفِي الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان أفضل لطلب لَيْلَة الْقدر
وَهِي منحصرة فِي الْعشْر الْمَذْكُور وَتلْزم لَيْلَة بِعَينهَا وَلَا ينَال فَضلهَا الْأَكْمَل إِلَّا من أطلعه الله عَلَيْهَا وَقَامَ بوظائفها وَيسن لمن رَآهَا أَن يكتمها
وميل الشَّافِعِي رَحمَه الله إِلَى أَنَّهَا لَيْلَة الْحَادِي
وَالْعِشْرين
أَو الثَّالِث وَالْعِشْرين
مِنْهُ وَقَالَ ابْن عمر انها فِي جَمِيع الشَّهْر وَقَالَ أتبى وَابْن عَبَّاس انها لَيْلَة سبع وَعشْرين
وانما يَصح الِاعْتِكَاف فِي الْمَسْجِد
وَيصِح فِي رحبته وسطحه
وَالْمَسْجِد
الْجَامِع
وَهُوَ مَا تُقَام فِيهِ الْجُمُعَة
أولى
بالاعتكاف فِيهِ من غَيره
والجديد أَنه لَا يَصح اعْتِكَاف امْرَأَة فِي مَسْجِد بَيتهَا وَهُوَ المعتزل المهيأ للصَّلَاة
وَالْقَدِيم يَصح
وَلَو عين الْمَسْجِد الْحَرَام فِي نَذره الِاعْتِكَاف
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
147
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir