مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
145
لزمَه مَعَ الْقَضَاء لكل يَوْم مد
وَيَأْثَم بِهَذَا التَّأْخِير نعم ان جهل اَوْ نسى انْتَفَى الاثم لَا الْفِدْيَة
وَالأَصَح تكرره
أَي الْمَدّ
بِتَكَرُّر السنين
وَمُقَابِله لَا يتَكَرَّر
وَالأَصَح
أَنه لَو أخر الْقَضَاء مَعَ امكانه
حَتَّى دخل رَمَضَان آخر
فَمَاتَ أخرج من تركته لكل يَوْم مدان مد للفوات وَمد للتأخير
للْقَضَاء فان صَامَ عَنهُ وليه وَجَبت فديَة التَّأْخِير فَقَط وَمُقَابل الْأَصَح يكفى مد وَاحِد
ومصرف الْفِدْيَة الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين
دون بَقِيَّة الْأَصْنَاف
وَله صرف أَمْدَاد الى شخص وَاحِد
وَالْمدّ الْوَاحِد لَا يجوز صرفه لاثْنَيْنِ
وجنسها
أَي الْفِدْيَة
جنس الْفطْرَة
ونوعها وصفتها
فصل فِي مُوجب كَفَّارَة الصَّوْم
تجب الْكَفَّارَة
مَعَ التَّعْزِير على الْمُكَلف
بإفساد صَوْم يَوْم من رَمَضَان بجماع أَثم بِهِ بِسَبَب الصَّوْم
وَلَا شبهه فَلَا كَفَّارَة على غير الْبَالِغ بِالْجِمَاعِ وَلَا على من شكّ فى النَّهَار هَل نوى لَيْلًا أم لَا ثمَّ جَامع فِي حَال الشَّك ثمَّ تذكر أَنه نوى فنه يبطل صَوْمه وَلَا كَفَّارَة للشُّبْهَة
فَلَا كَفَّارَة على نَاس
إِذْ لَا إِفْسَاد فِيهِ
وَلَا مُفسد غير رَمَضَان
وَلَو قَضَاء أَو نذرا
أَو بِغَيْر الْجِمَاع كَالْأَكْلِ وَالشرب
وَلَا على
مُسَافر جَامع بنية التَّرَخُّص لِأَنَّهُ لم يَأْثَم بِهِ
وَكَذَا بغَيْرهَا
أَي النِّيَّة وان قُلْنَا يَأْثَم لَا كَفَّارَة للشُّبْهَة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تلْزمهُ
ول على من ظن اللَّيْل فَبَان
جمَاعه
نَهَارا
لِأَنَّهُ لم يَأْثَم
وَلَا
على
من جَامع بعد الْأكل نَاسِيا وَظن أَنه أفطر بِهِ
أَي الْأكل
وان كَانَ الْأَصَح بطلَان صَوْمه
بِهَذَا الْجِمَاع أما ذَا علم أَنه لم يفْطر بِهَذَا الْأكل ثمَّ جَامع فانه تجب عَلَيْهِ الْكَفَّارَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يبطل صَوْمه بِهَذَا الْجِمَاع
وَلَا
على
من زني نَاسِيا
للصَّوْم لِأَنَّهُ لم يَأْثَم بِسَبَب الصَّوْم بل بِالزِّنَا
وَلَا
على
مُسَافر أفطر بِالزِّنَا مترخصا
لِأَن إثمه بِالزِّنَا لَا بِالصَّوْمِ
وَالْكَفَّارَة على الزَّوْج عَنهُ
فَقَط دونهَا
وَفِي قَول عَنهُ وعنها
أى يلْزمهُمَا كَفَّارَة وَاحِدَة ويتحملها الزَّوْج وَقيل يجب على كل كَفَّارَة
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
145
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir