مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
129
وَمُقَابل الْأَصَح يبطل حول التِّجَارَة وَتجب زَكَاة الْعين لتَمام حولهَا
وَإِذا قُلْنَا عَامل الْقَرَاض لَا يملك الرِّبْح
الْمَشْرُوط لَهُ
بالظهور
بل بِالْقِسْمَةِ
فعلى الْمَالِك
عِنْد تَمام الْحول
زَكَاة الْجَمِيع
رَأس المَال وَالرِّبْح
فان أخرجهَا من مَال الْقَرَاض حسبت من الرِّبْح فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تحسب من رَأس المَال وَقيل زَكَاة الأَصْل من الأَصْل وَزَكَاة الرِّبْح من الرِّبْح
وان قُلْنَا يملك
الْعَامِل الْمَشْرُوط لَهُ
بالظهور لزم الْمَالِك زَكَاة رَأس المَال
وَزَكَاة
حِصَّته من الرِّبْح وَالْمذهب أَنه يلْزم الْعَامِل زَكَاة حِصَّته
من الرِّبْح وَابْتِدَاء حول حِصَّته من الظُّهُور وَلَا يلْزمه الاخراج قبل الْقِسْمَة وَقيل لَا يلْزمه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب زَكَاة الْفطر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَيُقَال لَهَا صَدَقَة الْفطر
تجب بِأول لَيْلَة الْعِيد فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله بِطُلُوع فجره وَقيل بهما
فَتخرج
على الْأَظْهر
عَمَّن مَاتَ بعد الْغُرُوب
مِمَّن يُؤَدِّي عَنهُ من زَوْجَة مثلا
دون من ولد
بعد الْغُرُوب
وَيسن أَن لَا تُؤخر عَن صلَاته
أى الْعِيد بل ينْدب تَقْدِيمهَا على الْعِيد
وَيحرم تَأْخِيرهَا عَن يَوْمه
أى الْعِيد
وَلَا فطْرَة على كَافِر الا فِي عَبده
أى رَقِيقه الْمُسلم
وقريبه الْمُسلم
الْوَاجِب عَلَيْهِ نَفَقَته
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تجب عَلَيْهِ
وَلَا
فطْرَة على
رَقِيق وَفِي الْمكَاتب وَجه
أَنَّهَا تجب عَلَيْهِ فطْرَة نَفسه وَزَوجته وَالأَصَح أَنه لَا فطْرَة عَلَيْهِ وَلَا على سَيّده
وَمن بعضه حر يلْزمه قسطه
أى بِقدر مَا فِيهِ من الْحُرِّيَّة
وَلَا
فطْرَة على
مُعسر فَمن لم يفضل عَن قوته وقوت من فِي نَفَقَته لَيْلَة الْعِيد ويومه شَيْء فمعسر
وَالْقُدْرَة على الْكسْب لَا تخرجه عَن الاعسار وَلَا يشْتَرط كَون الْمُؤَدِّي فَاضلا عَن رَأس مَاله وضيعته
وَيشْتَرط كَونه
أى الْمُؤَدِّي
فَاضلا عَن مسكن
يَلِيق بِهِ
وخادم يحْتَاج إِلَيْهِ
فِي خدمته أَو خدمَة
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
129
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir