مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
119
جَذَعَة الضَّأْن
وان اخْتلف
النَّوْع
كضأن ومعز فَفِي قَول يُؤْخَذ
الْوَاجِب
من الْأَكْثَر
وان كَانَ الأغبط خِلَافه
فان اسْتَويَا
عددا
فالأغبط
للمستحقين
وَالْأَظْهَر أَنه يخرج مَا شَاءَ مقسطا عَلَيْهِمَا بِالْقيمَةِ فاذا كَانَ ثَلَاثُونَ عَنْزًا وَعشر نعجات أَخذ
الساعى
عَنْزًا أَو نعجة بِقِيمَة ثَلَاثَة أَربَاع عنز وَربع نعجة
والمخير فِي ذَلِك الْمَالِك
وَلَا تُؤْخَذ مَرِيضَة وَلَا مَعِيبَة
مِمَّا ترد بِهِ فِي البيع
إِلَّا من مثلهَا
بِأَن كَانَ جَمِيعهَا كَذَلِك فان كَانَ فِيهَا معيب وكامل لزمَه اخراج كَامِل بِاعْتِبَار الْقيمَة
وَلَا
يُؤْخَذ
ذكر إِلَّا اذا وَجب
كَابْن اللَّبُون عَن بنت الْمَخَاض والتبيع فِي الْبَقر
وَكَذَا
يُؤْخَذ الذّكر
لَو تمحضت
مَاشِيَته
ذُكُورا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يُؤْخَذ إِلَّا أُنْثَى وان تمحضت ذُكُورا
وَيُؤْخَذ
فِي الصغار صَغِيرَة
وَيتَصَوَّر ذَلِك مَعَ أَن الشَّرْط الْحول بِمَوْت الْأُمَّهَات فيبنى حولهَا على حولهَا
فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم لَا تُؤْخَذ إِلَّا الْكَبِيرَة لَكِن دون الْكَبِيرَة الْمَأْخُوذَة من الْكِبَار فِي الْقيمَة
وَلَا
تُؤْخَذ
ربى
بِضَم الرَّاء وَتَشْديد الْبَاء وَالْقصر وَهِي الحديثة الْعَهْد بالنتاج
وَلَا تُؤْخَذ
أكولة
وَهِي المسمنة للْأَكْل
وحامل وَخيَار إِلَّا بِرِضا الْمَالِك
فِي الْجَمِيع
وَلَو اشْترك أهل الزَّكَاة
الَّذين تجب عَلَيْهِم
فِي مَاشِيَة
شركَة شيوع كَأَن ورثاها وَهِي نِصَاب أَو لأَحَدهمَا مَا يكمل نِصَابا
زكيا كَرجل
اذا دَامَت الشّركَة سنة
وَكَذَا
يزكيان زَكَاة رجل
لَو خلطا مجاورة
فان لم يَكُونَا من أهل الزَّكَاة كَأَن كَانَ أحد الْمَالَيْنِ لذِمِّيّ أَو لم يبلغَا نِصَابا أَو لم يمض حول فَلَا زَكَاة وَيُزَاد فِي شركَة الْمُجَاورَة شُرُوط أَشَارَ لَهَا بقوله
بِشَرْط أَن لَا تتَمَيَّز
مَاشِيَة أَحدهمَا عَن مَاشِيَة الآخر
فِي المشرب
وَهُوَ مَوضِع شرب الْمَاشِيَة بِأَن تسقى من مَاء وَاحِد كبئر مثلا
والمسرح
وَهُوَ الْموضع الَّذِي تَجْتَمِع فِيهِ لتساق الى المراعي والا المرعى الَّذِي ترعى فِيهِ
والمراح
بِضَم الْمِيم مأواها لَيْلًا
وَمَوْضِع الْحَلب
فَلَا تخْتَص مَاشِيَة أَحدهمَا بِشَيْء مِمَّا ذكر والا فَلَا خلْطَة جوَار
وَكَذَا
يشْتَرط
اتِّحَاد الْفَحْل والراعي
فَلَا تخْتَص مَاشِيَة أَحدهمَا بفحل يَغْزُو على إناثها وَلَا براع وَلَا يضر تعدده
لَا نِيَّة الْخلطَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تشْتَرط
وَالْأَظْهَر تَأْثِير خلْطَة الثَّمر وَالزَّرْع والنقد وَعرض التِّجَارَة
باشتراك أَو مجاورة
بِشَرْط أَن يتَمَيَّز الناطور
وَهُوَ
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
119
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir