مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
114
بهدم وَنَحْوه
كَأَن وَقع فِي بِئْر
وَتعذر اخراجه وغسله لم يصل عَلَيْهِ
لفَوَات الشَّرْط
وَيشْتَرط أَن لَا يتَقَدَّم على الْجِنَازَة الْحَاضِرَة
عِنْد الصَّلَاة عَلَيْهَا
وَلَا
على
الْقَبْر على الْمَذْهَب فيهمَا
وَقيل يجوز التَّقَدُّم عَلَيْهِمَا وَيشْتَرط أَن يجمعهما مَكَان وَاحِد وَأَن لَا يزِيد مَا بَينهمَا فِي غير الْمَسْجِد على ثلثمِائة ذِرَاع تَقْرِيبًا
وَتجوز الصَّلَاة عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِد
بِلَا كَرَاهَة بل هِيَ أفضل
وَيسن جعل صفوفهم
أى الْمُصَلِّين على الْمَيِّت
ثَلَاثَة فَأكْثر واذا صلى عَلَيْهِ
أى الْمَيِّت
فَحَضَرَ من لم يصل صلى
وَلَو بعد الدّفن وَتَقَع فرضا
وَمن صلى
على جَنَازَة وَلَو مُنْفَردا
لَا يُعِيد على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يسن إِعَادَتهَا فِي جمَاعَة وَقيل ان صلى مُنْفَردا ثمَّ وجد ج ماعة أَعَادَهَا
وَلَا تُؤخر لزِيَادَة مصلين
بل تصلى بِمن حضر وَمن جَاءَ صلى على الْقَبْر
وَقَاتل نَفسه كَغَيْرِهِ فِي الْغسْل وَالصَّلَاة وَلَو نوى الامام صَلَاة غَائِب وَالْمَأْمُوم صَلَاة حَاضر أَو عكس حَاز والدفن فِي الْمقْبرَة أفضل
من الدّفن فِي غَيرهَا بل يكره فِي الْبَيْت إِلَّا الشَّهِيد فيدفن مَوضِع قَتله
وَيكرهُ الْمبيت بهَا
أى الْمقْبرَة اذا كَانَ مُنْفَردا وَأما اذا كَانَ فِي جمع لقِرَاءَة قُرْآن مثلا فَلَا يكره
وَينْدب ستر الْقَبْر
عِنْد ادخال الْمَيِّت فِيهِ
بِثَوْب وان كَانَ
الْمَيِّت
رجلا
وَهُوَ للْأُنْثَى آكِد
وَينْدب
أَن يَقُول بِسم الله وعَلى مِلَّة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا يفرش تَحْتَهُ
أى الْمَيِّت
شَيْء وَلَا
يوضع تَحت رَأسه
مخدة
أى يكره ذَلِك
وَيكرهُ دَفنه فِي تَابُوت إِلَّا فِي أَرض ندية
بِسُكُون الدَّال وَتَخْفِيف الْيَاء
أَو رخوة
بِكَسْر الرَّاء فَلَا يكره وَكَذَا فِي أَرض مسبعَة لَا يصونه فِيهَا إِلَّا التابوت
وَيجوز الدّفن لَيْلًا وَوقت كَرَاهَة الصَّلَاة مَا لم يتحره
فَإِن تحراه كره
وَغَيرهمَا
أى اللَّيْل وَوقت الْكَرَاهَة
أفضل وَيكرهُ تجصيص الْقَبْر
أى تبييضه بالجبس أَو الْجَبْر
وَالْبناء
عَلَيْهِ
وَالْكِتَابَة عَلَيْهِ
وَلَو لاسم صَاحبه وَيكرهُ تَقْبِيل التابوت والأعتاب وَأَن يَجْعَل على الْقَبْر مظلة
وَلَو بنى فِي مَقْبرَة مسبلة
وَهِي الَّتِي جرت عَادَة أهل الْبَلَد بالدفن فِيهَا
هدم
وَيحرم الْبناء فِيهَا
وَينْدب
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
114
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir