responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السراج الوهاج المؤلف : الغمراوي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 109
يسن
وَيجب تَقْدِيمهَا
أى الصَّلَاة
على الدّفن
وتأخيرها عَن الْغسْل فان دفن من غير صَلَاة أثموا
وَتَصِح بعده
أى الدّفن بِشَرْط أَن لَا يتَقَدَّم على الْقَبْر
وَالأَصَح تَخْصِيص الصِّحَّة بِمن كَانَ من أهل فَرضهَا
أى صَلَاة الْجِنَازَة
وَقت الْمَوْت
فَلَا تصح صَلَاة من كَانَ صَبيا أَو مَجْنُونا وَقت مَوته ثمَّ بلغ أَو أَفَاق بعد الدّفن وَمُقَابل الْأَصَح بِمن كَانَ من أهل الصَّلَاة وَقت الْمَوْت فَمن كَانَ مُمَيّزا وقته صحت صلَاته على الثَّانِي دون الأول
وَلَا يصلى على قبر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِحَال
وَكَذَا غَيره من الْأَنْبِيَاء لأَنا لم نَكُنْ من أهل الْفَرْض وَقت مَوْتهمْ
فرع
فِي بَيَان الأولى بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ
الْجَدِيد أَن الْوَلِيّ أولى بإمامتها من الوالى
وان أوصى الْمَيِّت لغير الْوَلِيّ وَالْقَدِيم تَقْدِيم الوالى
فَيقدم الْأَب
أَو نَائِبه
ثمَّ الْجد
أَبُو الْأَب
وان علا ثمَّ الابْن ثمَّ ابْنه وان سفل ثمَّ الْأَخ وَالْأَظْهَر تَقْدِيم الْأَخ لِأَبَوَيْنِ على الْأَخ لأَب
وَمُقَابل الْأَظْهر هما سَوَاء
ثمَّ ابْن الْأَخ لِأَبَوَيْنِ ثمَّ لأَب ثمَّ الْعصبَة
أى بَقِيَّتهمْ
على تَرْتِيب الارث ثمَّ ذَوُو الْأَرْحَام
يقدم الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب فَيقدم الْجد أَبُو الْأُم ثمَّ الْأَخ للْأُم ثمَّ الْخَال ثمَّ الْعم للْأُم
وَلَو اجْتمعَا فِي دَرَجَة فالأسن الْعدْل أولى
من الأفقه
على النَّص
بِخِلَاف غَيرهَا من الصَّلَوَات
وَيقدم الْحر الْبعيد على العَبْد الْقَرِيب
فَيقدم الْعم الْحر على الْأَخ العَبْد
وَيقف
الْمُصَلِّي ندبا
عِنْد رَأس الرجل
وَلَو صَغِيرا
وَعند
عجزها
أى الْأُنْثَى وَهِي ألياها وَيقف الْمَأْمُوم فِي الصَّفّ حَيْثُ كَانَ
وَتجوز على الْجَنَائِز صَلَاة
وَاحِدَة بِرِضا أوليائها ويعمهم بِالدُّعَاءِ وَالْأَفْضَل إِفْرَاد كل بِصَلَاة وَإِذا أَرَادَ الصَّلَاة عَلَيْهِم جَمِيعًا وَكَانُوا رجَالًا أَو نسَاء جعلُوا بَين يَدَيْهِ وَاحِدًا خلف وَاحِد الى جِهَة الْقبْلَة وَقدم اليه أفضلهم خِصَالًا تقتضى الرَّحْمَة وان كَانُوا ذُكُورا وإناثا جعل الرِّجَال مِمَّا يلى الامام وَالنِّسَاء مِمَّا يلى الْقبْلَة
وَتحرم
الصَّلَاة
على الْكَافِر وَلَا يجب غسله
لكنه يجوز
وَالأَصَح وجوب تكفين الذِّمِّيّ وَدَفنه
وَفَاء بِذِمَّتِهِ وَأما الْحَرْبِيّ وَكَذَا الْمُرْتَد فَلَا يجب تكفينه قطعا وَكَذَا دَفنه على الْأَصَح وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجب تكفين الذِّمِّيّ وَلَا دَفنه
وَلَو وجد عُضْو مُسلم علم مَوته
بِغَيْر شَهَادَة وَلَو كَانَ هَذَا الْجُزْء

اسم الکتاب : السراج الوهاج المؤلف : الغمراوي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست