مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
101
الاسْتِسْقَاء فعله النَّاس وَلَو خطب قبل الصَّلَاة جَازَ
لكنه خلاف الْأَفْضَل
وَيسن
لكل أحد
أَن يبرز لأوّل مطر السّنة
ويكشف عَوْرَته ليصيبه
شَيْء من الْمَطَر
وَأَن يغْتَسل أَو يتَوَضَّأ فِي السَّيْل
وجمعهما هُوَ الأولى وَلَا تشْتَرط فيهمَا نِيَّة
ويسبح عِنْد الرَّعْد والبرق
فَيَقُول سُبْحَانَ من يسبح الرَّعْد بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَة من خيفته
وَلَا يتبع بَصَره الْبَرْق وَيَقُول عِنْد الْمَطَر اللَّهُمَّ صيبا
بتَشْديد الْيَاء أى الْمَطَر
نَافِعًا وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ
إِذْ هُوَ من أَوْقَات إِجَابَة الدُّعَاء
وَأَن يَقُول
بعده
أى الْمَطَر
مُطِرْنَا بِفضل الله وَرَحمته وَيكرهُ مُطِرْنَا بِنَوْء كَذَا
بِفَتْح النُّون وَسُكُون الْوَاو وهمز آخِره أى بِوَقْت النَّجْم الْفُلَانِيّ وَلَو قَالَ مُطِرْنَا فِي نوء لم يكره
وَيكرهُ
سبّ الرّيح
بل يسن الدُّعَاء عِنْدهَا
وَلَو تضرروا بِكَثْرَة الْمَطَر فَالسنة أَن يسْأَلُوا الله رَفعه
بِأَن يَقُولُوا
اللَّهُمَّ
اجْعَل الْمَطَر
حوالينا
فِي الأودية والمراعي
وَلَا
تَجْعَلهُ
علينا
فِي الْبيُوت
وَلَا يصلى لذَلِك وَالله أعلم
لعدم وُرُود الصَّلَاة لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
بَاب
فِي حكم تَارِك الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
إِن ترك الصَّلَاة
الْمَفْرُوضَة على الْأَعْيَان وَلَو وَاحِدَة من الْخمس
جاحدا وُجُوبهَا كفر
وكفره للححدر فَلذَلِك يكفر كل من أنكر مَعْلُوما من الدّين علما يشبه الضَّرُورَة فِي كَونه من الدّين فَلَو كَانَ قريب عهد بِالْإِسْلَامِ وَأنكر ذَلِك عرف فان عَاد للإنكار حكم بِكُفْرِهِ
أَو
تَركهَا
كسلا قتل حدا
لَا كفرا
وَالصَّحِيح قَتله بِصَلَاة فَقَط بِشَرْط إخْرَاجهَا عَن وَقت الضَّرُورَة
فِيمَا لَهَا وَقت ضَرُورَة بِأَن تجمع مَعَ الثَّانِيَة جمع تَأْخِير فَلَا يقتل بِالظّهْرِ حَتَّى تغرب الشَّمْس وَلَا بالمغرب حَتَّى يطلع الْفجْر وَيقتل بالصبح بِطُلُوع الشَّمْس فَيُطَالب بأَدَاء الصَّلَاة إِذا ضَاقَ وَقتهَا ويتوعد بِالْقَتْلِ إِن أخرجهَا عَن الْوَقْت فان أصر وأخرجها اسْتوْجبَ الْقَتْل وَمُقَابل الصَّحِيح أوجه يقتل إِذا ضَاقَ وَقت الثَّانِيَة وَقيل إِذا ضَاقَ وَقت الرَّابِعَة وَقيل إِذا ترك أَربع صلوَات وَقيل إِذا كَانَ التّرْك لَهُ عَادَة وَقيل لَا يعْتَبر وَقت الضَّرُورَة
ويستتاب
ندبا
ثمَّ
إِن لم يتب وَلم يبد عذرا
تضرب عُنُقه
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
101
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir