مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
10
تَقْرِيبًا فِي الْأَصَح
فيعفى عَن نقص رَطْل ورطلين
والتغير الْمُؤثر بطاهر فيسلب الطّهُورِيَّة
أَو نجس فيسلب الطاهرية
طعم أَو لون أَو ريح أَي أحد الثَّلَاثَة كَاف
وَلَو اشْتبهَ مَاء طَاهِر أَي ظُهُور
بِنَجس وَمثل المَاء التُّرَاب
اجْتهد فِي المشتبهين وجوبا إِن لم يقدر على طَاهِر بِيَقِين وجوازا أَن قدر وَالِاجْتِهَاد بذل الْجهد فِي الْمَقْصُود
وتطهر بِمَا ظن بِالِاجْتِهَادِ
طَهَارَته فَلَو هجم وتطهر بِأَحَدِهِمَا من غير اجْتِهَاد لم تصح طَهَارَته وَإِن صَادف الطّهُور
وَقيل إِن قدر على طَاهِر بِيَقِين كَأَن كَانَ بشط نهر وَمَعَهُ ماآن مشتبهان
فَلَا يجوز لَهُ الِاجْتِهَاد
وَالْأَعْمَى كبصير فِي الْأَظْهر فَيجوز لَهُ الِاجْتِهَاد أَو يجب على مَا مر لِأَنَّهُ يدْرك الأمارة باللمس وَمُقَابل الْأَظْهر أَنه لَا يجوز لَهُ الِاجْتِهَاد
أَو اشْتبهَ
مَاء وَبَوْل لم يجْتَهد على الصَّحِيح لِأَن الْبَوْل لَا يُمكن رده إِلَى الطّهُورِيَّة بِخِلَاف المَاء النَّجس فَيمكن رده بالمكاثرة فَكَانَ للْمَاء أصل فِي الطَّهَارَة وَمُقَابل الصَّحِيح جَوَاز الِاجْتِهَاد فيهمَا
بل يخلطان بنُون الرّفْع استئنافا
ثمَّ بعد الْخَلْط
بِتَيَمُّم وَلَا يَصح التَّيَمُّم قبل الْخَلْط
أَو اشْتبهَ مَاء
وَمَاء ورد تَوَضَّأ بِكُل مرّة وَلَا يجْتَهد لِأَن مَاء الْورْد لَا أصل لَهُ فِي التَّطْهِير ويعذر فِي عدم الْجَزْم بِالنِّيَّةِ
وَقيل لَهُ الِاجْتِهَاد فيهمَا وَله أَن يجْتَهد فَشرب مَاء الْورْد
وَإِذا مَا اسْتعْمل مَا ظَنّه الطَّاهِر من الماءين
أراق الآخر ندبا وَقيل وجوبا
فَإِن تَركه بِلَا إِرَاقَة
وَتغَير ظَنّه فِيهِ من النَّجَاسَة إِلَى الطَّهَارَة
لم يعْمل بِالثَّانِي من ظنيه
على النَّص بل يتَيَمَّم وَيُصلي
بِلَا إِعَادَة فِي الْأَصَح إِذْ لَيْسَ مَعَه مَاء طَاهِر بِيَقِين
وَلَو أخبرهُ بتنجسه أَي المَاء أَو غَيره من المانعات مَقْبُول الرِّوَايَة كَعبد وَامْرَأَة بِخِلَاف الصَّبِي وَالْفَاسِق
وَبَين السَّبَب فِي نَجَاسَته
أَو كَانَ المحبر
فَقِيها عَالما بِأَحْكَام النَّجَاسَات
مُوَافقا للمخبر
اعْتَمدهُ من غير تَبْيِين للسبب
وَيحل اسْتِعْمَال واقتناء
كل إِنَاء طَاهِر وَلَو مَرْفُوع الْقيمَة كإناء من ياقوت
إِلَّا ذَهَبا وَفِضة أَي إناءهما
فَيحرم اسْتِعْمَاله على الرجل وَالْمَرْأَة إِلَّا لضَرُورَة كَأَن يحْتَاج إِلَى جلاء عينه بالمبل فَيُبَاح
وَكَذَا يحرم
اتِّخَاذه أَي اقتناء إِنَاء النَّقْدَيْنِ
فِي الْأَصَح وَمُقَابِله يجوز اقتناؤه وَيحرم تحلية الْكَعْبَة وَسَائِر الْمَسَاجِد بِالذَّهَب وَالْفِضَّة
وَيحل المموه فِي الْأَصَح أَي المطلي بِذَهَب
اسم الکتاب :
السراج الوهاج
المؤلف :
الغمراوي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
10
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir